حكم تأخير زكاة الفطر بحجة توزيعها حبوبا على مدار السنة.. المفتي يوضح
دار الافتاء المصرية
أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، عن حكم تأخير زكاة الفطر بحجة توزيعها حبوبا على مدار السنة، قائلا: «بصفتي رئيس لجنة زكاة، أود الإفادة بأنه يرد إلى اللجنة مبالغ مالية خلال شهر رمضان تدفع بقصد زكاة الفطر، وهذه المبالغ تفوق احتياجات الحالات التي تخص اللجنة وتأخذ مبالغ شهرية منها، فهل يجوز أن يتم توزيع ما يكفي الحالات من الحبوب، وما يفيض من ذلك يتم تأخير توزيعه إلى ما بعد العيد، بحيث يمكن توزيعها على تلك الحالات كمساعدات أو زكاة شهرية تعينهم على المعيشة، وهل في حالة القول بعدم جواز ذلك -عدم جواز التأخير- هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا؟.
تأخير زكاة الفطر لتوزيعها حبوبا
وقال المفتي إنه لا يجوز شرعًا تأخير زكاة الفطر عن وقتها بحجة توزيعها حبوبًا بشكل شهري دوري، لما في ذلك من مخالفة مقصود الشرع الشريف بإغناء الفقير يوم العيد عن ذُل السؤال وإراقة ماء الوجه وانتظار الصدقة، وإنما هذا شأن زكاة المال لا زكاة الفطر، بل يجب أداء زكاة الفطر في وقتها، ويجوز إخراجها قبل العيد، والأفضل إخراجُها مالًا، لأن ذلك هو الأنفع للفقير والأسَدّ لحاجته وحاجة عياله، وهذا هو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع الشريف.
موعد وجوب زكاة الفطر
وعن وقت إخراج زكاة الفطر، أوضح أنه تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين»، ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية - وهو قول مصحح عند الحنفية-، وفي وجه عند الشافعية، يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه: يجوز قبل رمضان.
تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد
واستشهد بما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو أنه يحرم تأخيرها عن يوم العيد من غير عذر، لأن وقت وجوبها مضيِّق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد بدون عذر كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً لا أداءً: