بعد الحكم بـ50 ألفًا.. المحكمة تلغي تعويض مواطن بنى دون ترخيص في جمصة
بعد الحكم بـ50 ألفًا.. المحكمة تلغي تعويض مواطن بنى دون ترخيص في جمصة
- مجلس الدولة
- ترخيص بناء
- شاليهات جمصة
- الادارية العليا
- جمصة
- البناء دون ترخيص
- مجلس الدولة
- ترخيص بناء
- شاليهات جمصة
- الادارية العليا
- جمصة
- البناء دون ترخيص
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مواطن يملك شاليهين بجمصة، ويرغب في تعويضه بمبلغ مالي لرفض جهة الإدارة الترخيص له ببناء وتعديلات في الشالهين، وذلك بعد أن قضت له محكمة أول درجة بالتعويض بمبلغ 50 ألف جنيه، لكنه لم يرتض بذلك وأصر على زيادة التقاضي ورفع طعن، وانتهى إلى إلغاء حكم التعويض الأول.
وصدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، وسلامة محمد، وحسن هند، وعمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.
وحمل الطعنان رقم 15015 لسنة 67 ق.ع، ورقم 15063 لسنة 67 ق.عليا.
بداية القصة
ثبت للمحكمة من المستندات، أن خطأ المواطن مالك الشاليهين بقيامه بالبناء دون ترخيص في الفراغ الملاصق للشاليهين ملكه رقمي 3 و4 بشرق النخيل بمصيف جمصة محل انتفاعه، واستغرق خطأ جهة الإدارة بالتأخير في الترخيص له بالبناء في الفراغ المشار إليه إلى حين صدور حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منح الترخيص بالتعديلات المطلوبة، ومتى كان ذلك فإن جهة الإدارة لا تسأل عن تعويض أية أضرار قد تكون قد لحقت بالمواطن في هذه الحالة.
وإذ قضي الحكم المطعون فيه بخلاف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى.
وبدأت الواقعة بقيام مواطن يملك شاليهين في جمصة، طالبًا الحكم له بتعويض عما لحقه من أضرار نتيجة حرمانه من إدخال تعديلات على الشاليهين رقمي 3 و4 بمنطقة شرق النخيل بمصيف جمصة أسوة بغيره من المنتفعين بشاليهات أخرى مجاورة.
إلغاء قرار حرمان المواطن من البناء
وكانت المحكمة قضت بإلغاء قرار حرمان المواطن من البناء بجانب الشاليهين وإدخال التعديلات المطلوبة.
وبعد ندب خبير، قضت المحكمة بإلزام جهة الإدارة أن تؤدي إلى المدعي مبلغ 50 ألف جنيه تعويضًا شاملًا جابرًا لما أصابه من أضرار جراء قرارها، ولكن المواطن لم يرتض بهذا الحكم، وطعن عليه بحجة أن مبلغ التعويض المحكوم به لا يتناسب مع حجم الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، ما جعل المحكمة تقضي بإلغاء هذا الحكم، والقضاء مجددًا برفض الدعوى.
فيما لم تقبل أيضًا جهة الإدارة بهذا الحكم، فأقامت طعنها لإلغاء حكم التعويض الصادر للمواطن، وذكرت أنه من المنتفعين بالشاليهين رقمي 3 و4 بمنطقة شرق النخيل بجمصة، وكانت جهة الإدارة قد استعملت حقها في فسخ التعاقد معه نتيجة قيامه بالبناء دون ترخيص على المساحة الملاصقة للشاليهين بالمخالفة لعقد الانتفاع، ورغم ذلك قامت بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المطعون ضده فور إعلانها به، ومن ثم فلا ينسب لها.