مجلس الدولة يرفض رد 10 آلاف جنيه لجمعية بالإسماعيلية بعد 13 عاما في المحاكم
مجلس الدولة _ أرشيفية
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن جمعية للمعاقين بالإسماعيلية، تطالب بمبلغ 10 آلاف جنيه من محافظة الإسماعيلية، قيمة فروق ثمن مطبوعات تم توريدها إليها، وجاء الرفض بسبب وجود فواتير سداد لهذه المستحقات.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، سلامة محمد، الدكتور حسن هند، عمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 30990 لسنة 55 ق.ع.
بداية القصة
بداية الواقعة عام 2009، عندما أقامت جمعية للمعاقين دعوى، طالبت فيها بإلزام الجهة الإدارية محافظة الإسماعيلية، بأن تؤدي للجمعية التي يمثلها مبلغ مقداره 10 آلاف و220 جنيها و35 قرشا، قيمة فروق ثمن مطبوعات تم توريدها إليها، على سند أنّ الجمعية تورد مطبوعات لمركز ومدينة الإسماعيلية من عام 1993 حتى عام 2004 بموجب فواتير سداد، ونجم عن المراجعة للحساب الفروق المستحقة للجمعية والمطالب بها، وتدعي جهة الإدارة بسداد جميع ما عليها بموجب فواتير حساب غير صحيحة.
محكمة القضاء الإداري
وعام 2009 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية حكمها قضت فيه، برفض الدعوى، ما دعى الجمعية لإقامة طعن على الحكم.
وشيدت محكمة الدرجة الأولي قضاءها، على أنّ الثابت من الأوراق أنّ الجهة الإدارية سددت مستحقات الجمعية بموجب الفواتير المسددة لها، عما تم توريده لها من مطبوعات، وأنّ الدعوي بذلك تكون غير قائمة على سند صحيح، ما يتعين القضاء برفضها.
خلو الملف من المستندات
ولفتت المحكمة، إلى خلو ملف الطعن طيلة مراحل الطعن من الأوراق المطلوبة، حيث تعذر ضم ملف أول درجة، وورد ملف الطعن خاليا إلا من التقرير المنطوي على أسباب الطعن، ومن ثم فإنّ المحكمة تبسط رقابتها على الحكم المطعون فيه في الطعن الماثل على ضوء الأسباب الواردة بتقرير الطعن.
ورأت محكمة الطعن، أنّ أسباب الطعن على حكم أول درجة لم تستند إلى أوجه دفاع جديدة في جوهرها عما قدمه الطاعن أمام محكمة أول درجة، أو أنّه لم يأت بأسباب جديدة مؤيدة بأدلتها بما يمكن معه إجابته إلى طلباته، وأنّ الحكم الطعين قد التزم صحيح حكم القانون فيما قضى به، وبني على أسباب سائغة، دون أن يشوبه خطأ أو عوار يفسده.
وتأسيسا على ذلك، وفي ضوء خلو الطعن الماثل من ملف أول درجة، ولما كان الثابت من مطالعة تقرير الطعن أنّ الحكم قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون وقام على سند صحيح، ولم يصبه عوار يبطله، وقد خلا ملف الطعن من أي سند يؤيد ما نعاه الطاعن على الحكم، ومن ثم فإنّه يكون جديرا بالتأييد محمولا على أسبابه، ما يتعين معه القضاء برفض الطعن.