رفض طعن وزارة الصحة ضد طبيبة: طلبت إلغاء ترخيص مزاولتها المهنة
مجلس الدولة - أرشيفية
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن وزارة الصحة الذي يطالب بإلغاء حكم صدر عام 2010 لصالح طبيبة منحها ترخيص بمزاولة مهنة البكتريولوجيا دون قيد أو شرط، وانتصرت المحكمة للطبيبة بعد 12 عاما بالمحاكم، ومنحها الترخيص بمزاولة مهنة البكتريولوجيا، والتصريح لها بفتح معمل أبحاث علمية، وذلك بما يتناسب مع مؤهلاتها العاملية الحاصلة عليها من دبلوم الدراسات العليا في الميكروبيولوجيا.
وصدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين سلامة محمد، الدكتور حسن هند، عمر السيد، محمد أحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 38216 لسنة 56ق.ع.
الطاعنة حاصلة علي بكالوريوس علوم بيطرية
وثبت للمحكمة أنّ المدعية حاصلة على بكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية ودبلوم دراسات عليا في الميكروبيولوجيا، وتوافر بشأنها شرط التأهيل العلمي اللازم للقيد في سجل الكيميائيين الطبيين البكتريولوجيين، مع التصريح لها بفتح معمل أبحاث علمية في هذا التخصص، ولا يجوز لها أخذ عينة من جسم الإنسان إلا تحت إشراف طبيب بشري، ومن ثم يكون امتناع الجهة الإدارية عن قيدها بالسجل قرار سلبي مخالف للقانون مرجح الإلغاء عند نظر طلب الإلغاء.
قانون مزاولة مهنة الكيمياء
وذكرت المحكمة، أنّ قانون مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجي والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية، نص على أنّ مهن الكيمياء الطبية (الإكلينيكية) بأنواعها التي تضم (الإكلينيكيين من الكيميائيين الطبيين والبكتريولوجي والباثولوجيين)، لا يجوز الترخيص بمزاولتها إلا للحاصل على بكالوريوس في الطب البشري، ومقيد بسجلات الأطباء البشريين بوزارة الصحة، ويجوز للمرخص له بمزاولة إحدى هذه المهن، وفتح معمل تشخيص طبي، وما يقتضيه ذلك من إجراء تشخيص طبي للإنسان، وأخذ عينة من جسده لإجراء التحاليل الطبية اللازمة.
أما مهن الكيمياء الطبية (غير الإكلينيكية) بأنواعها التي تضم (الكيميائيين الطبيين، والبكتريولوجين والباثولوجيين غير الإكلينيكيين)، وهذه المهن لا يجوز الترخيص بمزاولتها إلا للحاصل على بكالوريوس في الصيدلة أو في العلوم (تخصص كيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة، فضلا عن حصوله على دبلوم في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية، أو كيمياء تحليل الأدوية، أو البكتريولوجيا.
ويجوز للمرخص له بمزاولة إحدى هذه المهن، فتح معمل أبحاث علمية في تخصصه، ولا يجوز له القيام بالتشخيص الطبي أو أخذ عينة من جسد الإنسان إلا تحت إشراف طبيب بشري.