تفاصيل اختطاف 3 سيدات لطفلة في دار السلام.. 200 ألف جنيه السبب
تفاصيل اختطاف 3 سيدات لطفلة في دار السلام.. 200 ألف جنيه السبب
- خطف طفلة
- الشرطة
- حوادث
- حوادث اليوم
- خطف طفلة في دار السلام
- مباحث دار السلام
- خطف طفلة
- الشرطة
- حوادث
- حوادث اليوم
- خطف طفلة في دار السلام
- مباحث دار السلام
كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن تفاصيل واقعة اختطاف رضيعة في منطقة دار السلام بالقاهرة، إذ تبين أن والدتها على خلاف مع 3 سيدات أخريات تجمعهن شراكة في محل ملابس على 200 ألف جنيه، ما دفعهن لارتكاب الجريمة حتى تعيد الأم المبلغ، إذ تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمات في غضون 5 ساعات من ارتكاب الواقعة، وإعادة الطفلة سالمة إلى أهلها.
وباستجواب المتهمات بخطف طفلة دار السلام، ذكرن أن والدة الطفلة احتالت عليهم في مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، وخلال جلسة عرفية عقدنها لحل الخلاف بينهن رفضت رد المبلغ إليهن، فانقضت إحداهن على الطفلة وجرى اقتيادها لمنزل إحداهن.
المتهمات بخطف طفلة دار السلام تتهمن والدتها بالنصب
وشرحت المتهمة الرئيسية في جريمة خطف طفلة دار السلام، إنها كانت تقدم الرعاية للمجني عليها ولم تتسبب في إصابتها بأي أذى، لكنها استخدمتها كورقة ضغط على والدتها حتى ترد إليهن المبالغ التي استولت عليها منهن، على خلفية شراكة تجارية بينهن في محل ملابس خاص بوالدة الضحية، التي كانت تتولى مهمة إدارته، وتعثرت عن سداد الأرباح إليهن لخسارة مبالغ كبيرة من رأس المال.
وبعد انتهاء النيابة العامة ، من سماع أقوال المتهمات الثلاث، قررت حبسهن على ذمة التحقيقات بتهمة خطف طفلة من والدتها، وجدد قاضي المعارضات حبسهن لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
خبير قانوني: عقوبة الخطف تصل إلى السجن المؤبد
وبحسب الخبير القانوني، ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، فإن المشرع وضع عقوبات حازمة للتصدي لجرائم خطف الأطفال، من خلال المادة 283 من قانون العقوبات التي نصت على: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر، أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه».
وأضاف «أحمد»، في حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 284 نصت على «أن يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه، وكل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين حسب المادة 285».
وأشار إلى أن المادة 290 من قانون العقوبات نصت على: «أن كل من خطب بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد».