قانوني: عقوبة التهرب من الضرائب تصل للسجن والغرامة 50 ألف جنيه
عقوبة التهرب من الضرائب
يلجأ البعض لإخفاء النشاط التجاري الخاص بهم، للتهرب من الضرائب، وذلك يعتبر في القانون جريمة مخلة بالشرف يعاقب المسؤول عنها، حسب تصريحات الخبير القانوني ياسر سيد المحامي بالنقض، في تصريحات لـ«الوطن».
إعفاء 57 فئة من السلع والخدمات
وقال المحامي ياسر سيد إنه طبقا لقانون 67 لسنة 2016، نبهت مصلحة الضرائب بأن إخفاء شخص لعمل أو مزاولة أي نشاط يندرج تحت التهرب الضريبي، على أن تخضع كافة الخدمات وكافة السلع لضريبة القيمة المضافة، وأن هناك قائمة إعفاءات بـ 57 فئة من السلع والخدمات الواردة، سواء تم البيع بشكل إلكتروني أو بشكل تقليدي، ويتطلب قيام التاجر الذي يبيع من خلال المتاجر الإلكترونية، التوجه لأقرب مأمورية للتسجيل ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف سيد أن يتطلب ذلك من التاجر عندما يبلغ حجم أعماله السنوي لـ مبلغ 500 ألف جنيه، وذلك للسلع العامة أو مهما كان رقم أعماله بالنسبة لسلع الجدول، وذلك حد التسجيل المقر بالقانون، على أن يقوم التاجر بإصدار فواتير ببيعه كافة التعاملات التجارية ويضاف لها 14%، ويلتزم بتقديم إقرار شهري إلكتروني.
غرامة تصل لـ 50 ألف جنيه
واستكمل سيد حديثه بأنه وفقًا للمادة 67 من قانون العقوبات للضريبة على القيمة المضافة الصادر لـسنة 2016، نصت المادة على أن يعاقب كل شخص تهرب من ضريبة الجدول والضريبة بالسجن، وذلك مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز الـ 5 سنوات، ويدفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وتصل لـ 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
الحبس من 6 أشهر لـ5 سنوات
وأوضح أنه وفقًا لقانون ضريبة الدخل للتهرب الضريبي تتراوح بين الحبس من 6 أشهر لـ5 سنوات، وتعويض مادي من المتهرب يعادل قيمة الضريبة المستحقة، وذلك لتحقيق العدالة الضريبية وأيضًا لردع التهرب الضريبى، ولعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة.