البرلمان يناقش تغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني والتعدي على الحرمة الخاصة
البرلمان يناقش تغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني والتعدي على الحرمة الخاصة
أبدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، سعادتها ببدء دور الانعقاد الثالث للمجلس، مؤكدة أن هناك حرصا شديدا من النواب لخدمة المواطنين، والحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع، والتصدي بكل حسم لجميع المظاهر السلبية التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
حرمة الحياة الخاصة
وأوضحت أن البرلمان سيناقش عددا من مشروعات القوانين، الهادفة إلى تحقيق الصالح العام، مؤكدة أنها تقدمت فى دور الانعقاد الماضى بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، لتغليظ عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي، بعد استيفاء جميع الإجراءات واللوائح البرلمانية، والتعديلات أمام مجلس النواب، تمهيدا لمناقشتها فى الوقت المناسب.
وأكدت أن التعديل تضمن المادتين 25 و26 من القانون رقم 175 لسنة 2018، حيث تم تغليظ العقوبة في المادة 25 بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
تغليظ العقوبة بالسجن
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالمادة 26، تم تغليظ العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها إذلال المجني عليه والتقليل من قدره والمساس باعتباره أو شرفه وكرامته علانية أمام الغير، على أن يتم تغليظ العقوبة إلى الإعدام إذا ترتب على جرائم التشهير بالشرف وفاة المجني عليه بالسكتة القلبية، أو انتحاره هربا من تلك الإساءات التي لا ذنب له فيها، باعتبارها جريمة قتل مكتملة الأركان.
وأكدت النائبة أمل سلامة في المذكرة التفسيرية أن الدستور المصري أكد في أكثر من مادة على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية والبرقية الإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، وتلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكل أشكالها.
الحياة الآمنة حق لكل إنسان
كما نصت المادة 59 من الدستور على أن «الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أرضها»، ونصت المادة 90 من الدستور على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.
وأشارت فى المذكرة التفسيرية إلى أن التطور الرهيب فى تكنولوجيا المعلومات، والاستخدام الهائل لوسائل «السوشيال ميديا»، واكبه تطور مواز في جرائم الابتزاز، والتعدي على حرمة الحياة الشخصية، التي هي مُصانة بحكم الدستور والقانون، حيث أدمن مافيا الإنترنت التشهير بالحياة الشخصية، وتسريب معلومات وفبركة صور وفيديوهات على غير الحقيقة، ما يصعب على الشخص العادي التمييز ما بين الحقيقي والمزيف، الأمر يلحق ضررا جسيما بالأفراد والأسر والمجتمع، حيث أدت تلك الجرائم إلى وفاة البعض بالسكتة القلبية، ودفعت البعض الآخر إلى الانتحار هروبا من عار تلك الجرائم التي لا ذنب للمجني عليه فيها، فضلا عن جرائم أخرى عديدة من بينها الابتزاز المادي والجنسي، وكلها جرائم تهدد الأمن والأمان والاستقرار المجتمعي.
الإرهاب الالكتروني لا يقل خطرا عن إرهاب الجماعات المتطرفة، فكلاهما يستهدف أمن واستقرار المجتمع، ولذلك أصبح من الضروري تغليظ عقوبة التعدي على حرمة الحياة الشخصية حتى تكون رادعا لعدم تكرار مثل تلك الجرائم المشينة في المجتمع.