النيابة الإدارية تطعن على معاقبة موظف بالخصم: متهم بالانضمام لجماعة إرهابية
النيابة الإدارية تطعن على معاقبة موظف بالخصم: متهم بالانضمام لجماعة إرهابية
- النيابة الادارية
- المحكمة التأديبية
- مأمور ضرائب
- جماعة الاخوان الارهابية
- أسلحة نارية
- النيابة الادارية
- المحكمة التأديبية
- مأمور ضرائب
- جماعة الاخوان الارهابية
- أسلحة نارية
أمر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية، في الدعوى رقم 297 لسنة 50 ق، في جلسة 16- 10-2022، الذي قضى بمعاقبة مأمور ضرائب عامة بمأمورية المنصورة «القسم الأول»، بخصم 15 يومًا من الأجر، حيال ما نُسب إليه من اتهاماتٍ.
الانضمام لجماعة إرهابية ضمن الاتهامات المنسوبة
وفقا لبيان النيابة الإدارية، فن المتهم منسوب إليه تهم الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وعقد لقاءات تنظيمية مع آخرين، للاتفاق على نشر التأصيل الشرعي والسند الفقهي للتحركات المناهضة التي تتبناها تلك الجماعة، عن طريق تشكيل خلايا إلكترونية عبر صفحات التواصل الاجتماعي؛ لنشر الأخبار الكاذبة ضد مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى إثارة الشغب وحيازة أوراق تنظيمية، ومطبوعات تحتوي على فكر وخُطط الجماعة الإرهابية، وحيازة أسلحة بيضاء وأخرى نارية.
تفاصيل قرار الطعن على العقوبة
أوضح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أنه سبق أن صدر في حق المتهم حُكمًا جنائيًا بعقوبة سالبة للحرية، فيما يخص الجانب الجنائي لتلك الجرائم، وبناءً عليه قرر المستشار عبد الناصر خطاب، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، مدير مكتب فني رئيس الهيئة للطعون، الموافقة على الطعن على الحُكم المشار إليه، وهو الطعن الذي أعده المستشار الدكتور إيهاب روبي، بإشراف المستشار حسن عراقي، الذي تضمن أن حُكم المحكمة التأديبية المطعون عليه، والذي قضى بمجازاة المطعون ضده بعقوبة خصم 15 يوماً من الأجر، قد صدر مفرطًا في اللين، وغير متناسبٍ مع فداحة الجُرم المرتكب.
وأكد أن النيابة الإدارية، باعتبارها النائبة عن المجتمع في إقامة ومباشرة الدعوى التأديبية، والطعن في أحكام المحاكم التأديبية، قد ارتأت أن ما اقترفه المتهم من جُرمٍ، وانخراطه في أفعالٍ إجراميةٍ ضد الدولة، يفقده الثقة والاعتبار والصلاحية لشغل الوظيفة العامة، وهي أركان جوهرية اشترطها المُشرع لشغل الوظائف العامة والاستمرار فيها، بحيث يُعد فقدانها وغيابها موجبًا لانفصام العلاقة الوظيفية بين الموظف العام وجهة عمله، وهو ما ابتغى منه المُشرع حماية الوظيفة العامة، وحماية المواطن المتعامل مع أجهزة الدولة وهي الغاية الأسمى، ودرء خطورة تواجد مثل تلك العناصر الإجرامية داخل أروقة مؤسسات الدولة على الأمن القومي.
وبناءً عليه أقامت النيابة الإدارية الطعن على الحكم الماثل أمام المحكمة الإدارية العليا، مُطالبةً بتوقيع العقوبة المستحقة والمناسبة للجُرم المُرتكب، وذلك بفصله من الخدمة.