متى يحق للموظف الحصول على مكافأة حضور جلسات ولجان؟.. «المالية» تجيب
المكافآت
تتيح جميع المؤسسات الوظيفية وأماكن العمل إمكانية إعطاء الموظفين العديد من الامتيازات المالية والمكافآت والإعانات المختلفة والتي تختلف قيمتها وظروفها من نوع لآخر من المكافآت، حيث يحق للموظف الحصول على مكافأة حضور جلسات ولجان تتبع العمل الخاص به.
وفي هذا الإطار، قالت وزارة المالية، إن مكافأة حضور الجلسات واللجان تتمثل في قيمة ما يصرف من مكافآت للعاملين نظير حضور جلسات اللجان التي يتم تشكيلها للبت في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، أو لإجراء دراسات فنية أو مالية أو قانونية أو غير ذلك من الأعمال أيًا كان نوعها.
وأضافت الوزارة أنه بعد الرجوع للإجراءات العامة للرقابة يجب التأكيد من عدة شروط التي يجب أن تتوافر في الموظف وكذلك الأوراق التي يجب أن يتم استيفاؤها لتكون المكافأة قانونية.
شروط الحصول على مكافآت للعاملين نظير حضور جلسات اللجان
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المحددات التي أوضحتها المالية لحصول الموظف على مكافأة حضور جلسات اللجان:
-استمارة الصرف معتمدة من رئيس الجهة أو من يفوضه.
-صورة من قرار تشكيل اللجنة.
-مذكرة عرض على رئيس الجهة الإدارية بالموافقة على صرف المكافأة في ضوء قيام أعضاء اللجنة بالمهام الموكلة إليهم بقرار التشكيل.
-اعتماد رئيس الجهة أو من يفوضه الستمارة الصرف.
-وجود ارتباط مالي على النوع المختص بالصرف.
-وجود إقرار من رئيس الجهة الإدارية أو من يفوضه ومدير الموارد البشرية أو وكيله في المكان المخصص لكل منهم بإستمارة الصرف بأن العاملين المدرجة أسماؤهم موجودون حقيقة في خدمة الجهة الإدارية ولهدم الحق في صرف قيمة المكافأة.
-التأكد من أن قرار تشكيل اللجنة معتمد من السلطة المختصة بحسب الأحوال.
-التأكد من مطابقة الأسماء الواردة باستمارة الصرف مع الأسماء الواردة بقرار تشكيل اللجنة.
-اللجان التى يتم تشكيلها بقرار من الوزير أو المحافظ المختص ومن له سلطاته، يُصرف عنها 300 جنيه للجلسة الواحدة.
- اللجان التي يتم تشكيلها بقرار من رئيس الهيئة أو المصلحة أو ...إلخ، يصرف عنها 200 جنيه للجلسة الواحدة.