قانوني يوضح العقارات المعفاة من الضرائب.. والشروط الواجب توافرها
الضريبة العقارية ـ تعبيرية
نظم الباب الرابع من القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية الحالات المعفاة من الضريبة العقارية والشروط الواجب توافرها.
العقارات المعفاة من الضرائب العقارية
وقال علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن المادة 18 من القانون رقم 196 لسنة 2008، المعمول به حاليا، حددت الحالات المعفاة من الضريبة العقارية، إذ تنص على أنه مع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، تعفى الحالات التالية من الضريبة:
ـ الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة، لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
ـ أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح.
ـ المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يجرى استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
ـ الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذه البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
ـ كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه (ألف ومائتي جنيه) على أن يخضع ما زاد للضريبة.
ـ أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
ـ العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
ـ الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
ـ أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أيًا من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير، وفقًا لما تفتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.
الإجراءات المتبعة عند زوال سبب الإعفاء
وأوضح المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن اللائحة التنفيذية تحدد إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة 18 من القانون رقم 196 لسنة 2008، والخاصة بإعفاءات المباني من الضريبة العقارية، مشيرا إلى أنه، إذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارًا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه.