هل يحق للجهات المختصة غلق مشروع مرخص إداريا؟

كتب: سهيلة هاني

هل يحق للجهات المختصة غلق مشروع مرخص إداريا؟

هل يحق للجهات المختصة غلق مشروع مرخص إداريا؟

تدعم الدولة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووضعت قانونا خاصا ينظم عمل المشروعات، من حيث التمويل، أو الحصول على التراخيص، أو الغلق، أو الحالات التي تستوجب إغلاق المشروع إداريا، وفي هذا الإطار يثار تساؤل حول هل يحق للجهات المختصة غلق مشروع مرخص إداريا؟ وفي تلك الحالة هل يحق للشخص صاحب المشروع تقديم أي تظلم؟، هذا ما سنجيب عليه في التقرير التالي.

هل يجوز غلق مشروع إداريا؟

وحددت المادة 56 من قانون تنمية المشروعات الصغيرة أنه لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونا بـ«الوقف الإداري» لأي مشروع مرخص له أو غلقه إلا في حالة ارتكاب صاحب المشروع مخالفة تستوجب الغلق قانونيا.

وأوضحت مادة القانون أنه بعد إخطار الجهاز بحالة الوقف تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة التي أغلق المشروع بسببها وبالمدة المحددة لإزالتها، موضحة أنه يتم الإيقاف أو الغلق بحسب الأحوال إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة. 

مدة التظلم من تاريخ الإعلان

وأعطى القانون حق التظلم لصاحب المشروعات التي صدر بحقها قرار وقف إداري وحدد 10 أيام لتقديم التظلم من تاريخ إعلان صاحب المشروع بالقرار، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المقدم التظلم عليه «مؤقتا» ، لكن ذلك يكون في ما عدا المخالفات التي تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين.

وأشارت مادة القانون إلى أنه يجب على اللجنة الخاصة بشؤون التظلمات أن تصدر قرارها خلال 7 أيام من تاريخ التظلم بتنفيذ الإيقاف أو القلق أو بالاستمرار  في وقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل فيه، كما يكون قرار اللجنة نافذا لدى جميع الجهات الإدارية المختصة، مشيرة إلى أن تلك القرارات لا تخل بحق كل صاحب مصلحة في اللجوء مباشرة إلى اللقاء. 


مواضيع متعلقة