تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما.. وإرسال مضبوطات بحوزته للمعمل الكيميائي
صورة أرشيفية
قررت جهات التحقيقات، إرسال المضبوطات التي عثرت بحوزة مسجل خطر تم ضبطه عند محاولة ترويج كمية من الهيروين، وبحوزته سلاح ناري «طبنجة»، إلى المعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافٍ، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبسه 15 يومًا.
5 أسطوانات قطع متوسطة
وفقًا للتحريات الأولية لضبط المتهم «أحمد م» 45 عاما، عاطل، ومقيم دائرة القسم، السابق ضبطه واتهامه في 17 قضية، ومسجل خطر فئة ب مخدرات نشاط مستمر، تم ضبط المتهم وبحوزته، 5 أسطوانات، قطع متوسطة الحجم من مخدر الهيروين وزنت «كيلو ونصف»، كيس من مخدر الأيس وزن «50 جراما»، طبنجة ساقية صوت، 5 هواتف محمولة، مبلغ مالي وقدره 17 ألف جنيه، سيارة سوزوكي دون تراخيص ملك زوجته، و2 ميزان حساس.
الطبنجة بقصد الدفاع
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والطبنجة بقصد الدفاع، والهواتف المحمولة بقصد تسهيل الاتصال بعملائه من المتعاطين، والسيارة لتسهيل التنقلات لترويج المخدرات، والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.
العقوبة القانونية المتوقعة
وحول العقوبة القانونية المتوقعة، قال المحامي أحمد حسن، الخبير القانوني، إنّ المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وفقا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، حددت عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات وجاء نصها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه: «كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأي صورة في غير هذا الغرض، وكل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل».