ما حكم منح الزكاة للأب والأم الفقراء؟.. المفتي يجيب
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن سؤال: «ما حكم منح المسلم الزكاة لمن تلزمه نفقته، كالأب والأم إذا كانا فقراء؟»، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية أكدت مصارف الزكاة، وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، وجعلت كفايةَ الفقراء والمساكين في صدارة مصارف الزكاة الثمانية، لبيان أولويتهم في استحقاق الزكاة، وأنَّ الأصل فيها كفايتُهم وإقامة حياتِهم ومعاشهم، سَكَنًا وكِسوةً وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا.
رأي جمهور العلماء في نفقة الزكاة
وأوضح المفتي عبر البوابة الرسمية لدار الإفتاء أن من الشروط المتفق عليها عند جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة، ألَّا يكون المعطي له من الزكاة ممَّن تلزمه نفقته، فإذا كان ممن تلزمه النفقة، فلا يجوز إعطاء الزكاة له، ومنها ألا تكون منافع الأملاك متصلة بين المؤدي وبين المؤدى إليه، لأن ذلك يمنع وقوع الأداء تمليكًا من الفقير من كلّ وجه، بل يكون صرفًا إلى نفسه من وجه، وعلى هذا يخرج الدفع إلى الوالدين وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا، لأن أحدهما ينتفع بمال الآخر، ولا يجوز أن يدفع الرجل الزكاة إلى زوجته بالإجماع.
واستشهد بما قاله الإمام القرافي المالكي في بيان الشروط المتعلقة بأصناف المستحقين للزكاة: «خروجهم عن القرابة الواجبة نفقتهم، وفي (الكتاب) لا يعطيها لمن تلزمه نفقتهم، كما قال الإمام الشافعي: ويعطي الرجلُ زكاة ماله ذوي رحمه إذا كانوا من أهلها، وأقربهم به أحبهم إليَّ أن يعطيه إياها إذا كان ممن لا تلزمه نفقته بكل حال، لو أنفق عليه متطوعًا أعطاه منها، لأنه متطوع بنفقته لا أنها لازمة له».
وتابع: «ويُعطي الكفارات والزكاة كلَّ مَن لا تلزمه نفقته من قرابته، وهم ما عدا الوالد والولد والزوجة، إذا كانوا أهل حاجة فهم أحقّ بها من غيرهم، وإن كان ينفق عليهم متطوعًا أعطاهم، وقال الإمام الزركشي لا يُعطى من الصدقة المفروضة، للوالدين وإن علت درجتهم، وكانوا من ذوي الأرحام، مثل جده عن أمه، ولا للولد وإن سفل، وكان من ذوي الأرحام، مثل حفيدة ابنته، ونص عليه أحمد والأصحاب».