الفتوى والتشريع: لا بد من قيد جمعيات توزيع السلع التموينية بالسجل التجاري
مجلس الدولة _ ارشيفية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة دمياط - فرع عزبة حنط ر- لحكم البندين رقمي: «1» و«2» من المادة «26» من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم «483» لسنة 1987 فيما يتعلق باستخراج الترخيص والقيد في السجل التجاري حال إضافة وممارسة نشاط توزيع سلع تموينية مدعمة «بدّال تمويني».
جمعية تعاونية دمياط
وثبت للفتوى أن الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة دمياط - فرع عزبة حنطر، سبق أن حصلت على ترخيص مؤقت عام 2015، لتوزيع السلع التموينية المدعمة، ونظرًا إلى انتهاء مدة الترخيص في 1/6/2018 أوقفت مديرية التموين والتجارة الداخلية صرف مخصصات فرع الجمعية من الحصص التموينية لحين تجديد الترخيص والقيد في السجل التجاري، نزولًا على حكم البندين رقمي: «1» و«2» من المادة «26» من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم «483» لسنة 1987.
قانون السجل التجاري
ولمّا كان المقرر في قانون السجل التجاري رقم «34» لسنة 1976، أن الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطًا تجاريًّا تُعد من بين الفئات التي أوجب المشرع قيدها في السجل سواء بالنسبة إلى المركز الرئيسي أو بالنسبة إلى الفروع أو المكتب، كما ألزمها بتقديم الترخيص الصادر عن الجهة الإدارية المختصة، وترخيص مزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة.
ورأت الفتوى إذ يُعد نشاط توزيع السلع التموينية المدعمة ممزوجًا بالصفة التجارية، فضلا عن تحقيقه اعتبارات اجتماعية غير مجرد الرغبة في تحقيق الربح؛ فإن العائد عليه «هامش الربح المقرر لهذا النشاط» ما فتئ محققًا معنى الربح قانونًا؛ الأمر الذي لا مفر معه من خضوع فرع الجمعية السالفة الإشارة إليه حال مباشرته نشاط توزيع السلع التموينية المدعمة، لأن يكون لديه محل تجاري مرخص، وسجل تجاري، إعمالًا لحكم البندين رقمي: «1» و«2» من المادة «26» من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم «483» لسنة 1987.