3 حالات يبطل فيها المسح على الجورب.. «احذر فساد صلاتك»
دار الإفتاء
الصلاة هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، لذلك يهتم كل مسلم بأدائها على أكمل وجه، والوضوء شرط أساسي لضمان صحة الصلاة، ومن الأمور الشائكة التي يتساءل عنها كثير من المسلمين هي جواز المسح على الجوارب، خاصة مع دخول فصل الشتاء، وفي السطور التالية يتستعرض «الوطن» الحالات التي يجوز فيها المسح على الجورب، والحالات التي يبطل فيها ذلك.
شروط المسح على الجورب
وقالت دار الإفتاء المصرية إن الجمهور من الفقهاء ذهبوا إلى جواز المسح على الجورب «الشَّراب»، وذلك في الحَضَر والسفر و للرجال والنساء، على شرط أن يكون الجورب مجلدا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين، أي يغطي الكعبين، ومن الشروط الأساسية أن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.
حالات بطلان المسح على الجورب
وأوضحت الإفتاء في حالات بطلان المسح على الجوارب أن مدة المسح على الجوارب للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، و هناك 3 حالات يبطل فيها المسح على الجوارب وهذه الحالات هي:
- يبطل المسح بنزع الجورب من القدم.
- انقضاء مدة المسح.
- يبطل المسح في حال تواجد ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.
ولفتت الإفتاء إلى أن جمهور من الفقهاء ذهب إلى أنه يجوز المسح على الجوارب بشكل مطلق حتى لو كان خفيفا، وذلك عملا بالقاعدة المقررة أنه «لا إنكار في مختلفٍ فيه»، لافتة إلى أنه من كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.