شروط الحصول على العلاوة السنوية 7% للموظفين.. قانوني يوضح
موظف - تعبيرية
منح قانون الخدمة المدنية العديد من المزايا للموظفين، أهمها إعطاء الموظفين مكافأة سنوية قدرها 7%، فقد نصت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على أنه «يستحق الموظف العلاوة الدورية السنوية في أول يوليو، بعد انقضاء سنة من تاريخ توليه منصبه أو تاريخ استحقاقه العلاوة الدورية السابقة»، فيما يحدد مجلس الوزراء نسبة المكافأة السنوية بما لا يقل عن 7% من راتب العامل.
قانون الخدمة المدنية
أوضح أحمد رضوان المحامي والخبير في القانون الإداري، أنه وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تحدد رواتب هذه الوظائف بالجداول 1 و2 و3 من القانون، ويمنح الموظفون الذين يحصلون على مؤهلات عليا أثناء عملهم حوافز للتفوق العلمي، ويمنح هذا الحافز إذا حصل الموظف على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو درجتي ماجستير مدة كل منهما سنة دراسية واحدة على الأقل.
ويكون حافز التفوق العلمي المذكور 7%، من الراتب الوظيفي أو الفئات التالية، أيهما أكبر:
فئات مالية للحوافز السنوية
• 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وأوضح «رضوان» في تصريح لـ «الوطن»، أنّ اللائحة التنفيذية تحدد شروط الأداء المتميز، ولا يجوز منح هذه الحوافز أكثر من مرة لنفس المستوى الدراسي، ونصت المادة 40 من قانون الخدمة المدنية على أن العلاوات المقررة، بموجب هذا القانون تضاف إلى رواتب الموظفين، مشيرًا إلى أن المادة 41 من قانون الخدمة المدنية، نصت على أن يصدر بنظام التعويضات الإضافية قرار من رئيس مجلس الوزراء، مع مراعاة طبيعة عمل كل وحدة، ونوع وظيفتها، وطبيعة تخصصها، ووضع مؤشرات أداء الموظفين إذا لزم الأمر، بعد موافقة وزير المالية، بناء على اقتراح الوزير المختص.