«الضرائب»: 30 يوما مهلة لأصحاب العقارات المؤجرة لإخطار المصلحة
العقارات
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة التزام كل مالك أو منتفع بعقار، بإخطار مأمورية الضرائب المختصة، باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستغلال.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، في بيان، اليوم الأحد، أن الإخطار يتم على نموذج (1) حصر، ويجب أن يتضمن النموذج بيانات محددة، ومنها اسم المالك أو المنتفع بالعقار، ورقمه القومي، وعنوانه، والغرض المؤجر/ المستغل لأجله العقار أو الوحدة.
تأجير العقار من إيرادات الثروة العقارية
وأوضحت «عبد العال» أن قانون الضريبة على الدخل يعتبر إيراد تأجير العقار سواء كان محدد المدة أو مفروش، هو من إيرادات الثروة العقارية الخاضعة لضريبة الدخل، ومن ثم فإن المالك يلتزم بإخطار المصلحة عند التأجير، وأن القانون قد منح ممولي إيرادات الثروة العقارية مميزات عديدة، منها السماح بخصم 50% من قيمة ايراد التأجير كمصروفات حكمية، فضلا عن حقه في خصم الضريبة العقارية المسددة عن العقار، للوصول إلى صافي الربح الخاضع للضريبة، ومن ثم فإن إخطار المصلحة ليس معناه بالضرورة أن إيرادات الممول تخضع للضريبة، ولكن الإخطار يأتي في إطار الدور الإيجابي لكل ممول للوصول إلى مجتمع ضريبي يؤدي التزاماته ويتمتع بحقوقه، وأن صافي أرباح الممول تخضع للضريبة بحسب نوع النشاط أو المهنة التي يزاولها.
قانون الإجراءات الضريبية
وأشارت إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 قد ورد به عقوبات على عدم الالتزام بالإخطار، تتمثل في غرامة مالية حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه، وبما لا يقل عن 50 ألف جنيه.