هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. يُسمح به في هذه الحالة
هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر -تعبيرية
هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر من الأسئلة التي تهم إجابتها كثير من الناس، خاصة أن صلاة الفجر قد لا يلحق بها البعض بسبب النوم والشعور بالإرهاق، ويقومون بقضائها مع صلاة الظهر، وترصد «الوطن» في السطور التالية رد دار الإفتاء المصرية على هذا الأمر.
هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر
وأجابت الإفتاء على سؤال هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر، مشيرة إلى أنه إذا استيقظ المرء قبل شروق الشمس وصلى فتعبر تلك صلاة الفجر حاضر، وتسقط من عليه الفريضة، بينما إذا استيقظ المرء بعد شروق الشمس فيسمى قضاء، ويجوز قضائه بعد الشروق أو قبل الظهر أو بعد الظهر.
وأضافت الإفتاء عبر موقعها الرسمي خلال إجابتها عن سؤال هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر أنه إذا فات المسلمَ وقتُ الصلاة لعذرٍ من نومٍ أو سهوٍ أو غير ذلك، ثم زالَ عذره؛ فإنَّه يجب عليه قضاء ما فاته من صلوات؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا؛ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»،مضيفة أن كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقت قد اختلف الفقهاء في حكمها.
قضاء صلاة الفجر
وخلال حديثها عن هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر، أوضحت الإفتاء أنه ذهب الجمهور؛ من الحنفية، والإمام ابن وهب من المالكية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح إلى أنَّه يتعيَّن عليه البدء بالحاضرة؛ لأنَّه وقتها، ولكيلا تصير فائتة كسابقتها، ولأنَّ إدراك الصلاة على وقتها أفضل مِن تفويته؛ بينما ذهب المالكية في المشهور من المذهب، والحنابلة في رواية اختارها الخلَّال: إلى أن الترتيب بين الفائتة والحاضرة واجبٌ مطلقًا حتى ولو ضاق وقت الحاضرة ما دام المتروك من الصلوات لا يجاوز صلوات يوم وليلة؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ؛ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لِيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ».
قضاء الصلوات المفروضة
وأكدت على ضرورة أن يقضي المسلم ما ترك من الصلوات المفروضة مهما كثرت، ما عدا ما تتركه المرأة بسبب الحيض أو النفاس؛ لما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾»، وإذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة، فالمتعمد أولى بوجوب القضاء عليه؛ لأنه غير معذور، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» رواه مسلم.