داعية يوضح شروط قصر الصلاة والحالات التي يجوز فيها الجمع بينها
الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامي، والخطيب بالأوقاف
من المواضيع التي يختلف حولها كثير من الناس، ويحدث فيها لغط عند بعضهم هو قصر الصلاة، ومتى يشرع ذلك، وهل هناك فرق ما بين القصر والجمع وحالاتهما وغير ذلك من أمور وأحكام فقهية متنوعة تتعلق بالقصر والجمع في الصلوات.
صلاة القصر
وفي هذا الصدد قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي، والخطيب بالأوقاف، إن قصر الصلاة يقصد بها تقليل عدد ركعات الصلوات المفروضة الرباعية «الظهر، العصر، العشاء» إلى ركعتين بدلًا من 4 ركعات، موضحا أن ذلك يكون للمسافر فقط دون غيره من أهل المكان.
وأضاف الداعية الإسلامي في تصريح لـ«الوطن»، أن من سِعة الفقه الإسلامي ولطف الله في تيسير العبادات للناس في كل زمان ومكان جاءت شروط قصر المسافر للصلاة مختلفة تبعا لكل مذهب فقهي، فمنهم من وضع شرطا لمدة القصر في الصلاة بأن يكون السفر مسافة 3 أيام سيرا على الأقدام وهو ما عادله الفقهاء بحوالي 80 كيلو مترا.
ومنهم من جعل معيار السفر معيارا متغيرًا تبعا للمعيار الزماني والمكاني وما يعد سفرا عن غيره، فما كان يعد سفرا فيما مضى أصبح الآن مجرد امتداد للمكان الأصلي ولا يكون سفرا بحال لذلك كان من شروط الفقهاء اعتبار السفر سفرا بالخروج من العمران وهذا ما اتفق عليه الفقهاء.
وتابع «الجمل» ومن الفقهاء أيضا من قال إن مدة القصر في السفر لا تزيد عن 15 يوما متى كانت نية الإقامة في مكان السفر بحد أقصي 15 يوما كما قال الأحناف، موضحا أن الجمع غير القصر، فجمع الصلوات، أن يصلي المسلم صلاتين في وقت واحد، إما جمع تقديم «أداء الصلاتين في وقت الأولى»، أو جمع تأخير «أداء الصلاتين في وقت الثانية»، وهذا الجمع يشمل صلاتي الظهر والعصر، وصلاتي المغرب والعشاء، والجمع لا يشمل صلاة الفجر.
صلاة الجمع
ولفت الخطيب بالأوقاف إلى أن الجمع يشمل، جمع تقديم، وهو أن يصلي المسلم الظهر مع العصر في وقت الظهر، أو المغرب مع العشاء في وقت المغرب، وجمع تأخير، وهو أن يؤخر المسلم صلاة الظهر ليصليها مع العصر في وقت العصر، أو يؤخر صلاة المغرب ليصليها مع العشاء في وقت العشاء، موضحًا أن الجمع في السفر مشروع كما في القصر.
وأضاف، أن الجمع يكون أيضا في غير السفر وهذا ما قد لا يعرفه بعض الناس، مستشهدا بما ثبت من حديث ابن عباس الذي قال فيه «جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ، فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته».
وأكد أن شرط الجمع في الحضر، ألا يكون الجمع عادة يومية، بحيث تخرج الصلاة عن ضوابطها الزمانية والمكانية التي قال فيها جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.