الرئيس السيسي يوافق على إصدار قانون العمل واستمرار تمويل صندوق التدريب والتأهيل

كتب: بسمة عبد الستار

الرئيس السيسي يوافق على إصدار قانون العمل واستمرار تمويل صندوق التدريب والتأهيل

الرئيس السيسي يوافق على إصدار قانون العمل واستمرار تمويل صندوق التدريب والتأهيل

كتبت: بسمة عبدالستار

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية الخاص بإصدار قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بشأن العمل بأحكام القانون واستمرار تمويل صندوق التدريب والتأهيل وفقًا لأحكام القانون، وذلك في العدد 18 تابع في 3 مايو 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق في شأن العمل، كما تسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية.

وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسرى أحكام القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:

1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشؤون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.

وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1%) الصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة، وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وفي جميع الأحوال، لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي أدت هذه النسبة في استرداد ما سبق سداده.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون.

كما يستمر المجلس القومى للأجور، ويجرى تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.

وجاء في المادة الرابعة من القرار، لا تخل أحكام القانون والقانون والمرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون المرافق، وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

وجاء في المادة الخامسة من القرار، لا تخل أحكام القانون والقانون المرافق بأحكام قانون تيسير إجراءات منحتراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017.

كما جاء في المادة السادسة من القرار، يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليه في المادة (27) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه.

واستثناء من ذلك، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون العمل من مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

وفي جميع الأحوال، يعفى من الحصول على الترخيص العمال المشتغلون لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدور القانون المرافق.

كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام المادتين (22)، (41) من القانون المرافق بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ولرئيس مجلس الوزراء من هذه ! الوزراء من هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين بناء على عرض من الوزير المعنى يشئون العمل.

وجاء في المادة السابعة من القرار، تئول جميع الأموال النقدية والعينية، والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات . الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأة بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات، إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأ وفقا لأحكام القانون المرافق.

وجاء في المادة الثامنة من القرار، تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق بأن ترسل إلى الوزارة المعنية بشؤون العمل خلال 30 يوما من تاريخ العمل به بيانا مفصلا بعدد العمال طبقا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.

وجاء في المادة التاسعة من القرار، مع مراعاة حكم المادة الثالثة عشر من القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها دون رسوم، وحال غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم في نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

وجاء في المادة العاشرة من القرار، تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة التاسعة من القانون، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشرة من هذا القانون

وذكرت المادة الحادية عشرة من القرار، الوزير المعنى بشؤون العمل القرارات المنفذة لأحكام القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام القانون والقانون المرافق.

كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

وجاء في المادة الثانية عشرة من القرار، يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون والقانون المرافق.

وذكرت المادة الثالثة عشر من القرار، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يوما من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق.

00000000