شروط الأضحية من الغنم.. تعرف على أفضل الأنواع وسنها
شروط الأضحية من الغنم.. تعرف على أفضل الأنواع وسنها
تناولت دار الإفتاء المصرية شروط الأضحية من الغنم والأنعام عموما، مؤكدة أن الأصل في مشروعية الأضحية الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ﴾ [الكوثر: 2]. والمراد به الأضحية بعد صلاة العيد، وأما السنة فقد روي: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أملحين، ذبحهما بيده وكبر ووضع رجله على صفاحهما» متفق عليه، ويسن للإنسان عند الذبح أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكبر ثلاثًا بعد التسمية، وأن يقول: «اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني».
شروط الأضحية من الغنم
بخصوص شروط الأضحية من الغنم فقد أكدت دار الإفتاء أنه تجزئ الأضحية عن المضحي وعن أهل بيته، ومن أنواعها الغنم من الضأن أو الماعز، هذا النوع تجزئ الواحدة منه عن المضحي وعن أهل بيته فقط.
أما الشروط الخاصة بالأضحية، فأوضحت دار الإفتاء أن منها:
1- أن يكون من الأنعام؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34]. وللاتباع، عربية أو غير عربية، وهي الضأن والماعز والإبل والبقر ومنها الجاموس، يجزئ من كل ذلك الذكور والإناث، والجمهور على أن الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة جمل أو ناقة والبقرة أو الجاموس كل منها تجزئ عن سبعة، لحديث جابر رضي الله عنه: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ»، رواه مسلم.

2- أن تبلغ سن التضحية، وهو أن تكون ثنية فما فوق من الإبل والبقر والماعز، أو جذعة فما فوق من الضأن؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً -أي ثَنِيَّة- إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وتفسير هذه الأسنان فيه خلاف بين المذاهب نختار منها أن جذعة الضأن تبدأ من ستة أشهر فصاعدًا، وأن ثنية المعز تبدأ من سنة، وأن ثنية البقر تبدأ من سنتين، ومن الإبل تبدأ من خمس.

3- أن تكون سليمة من العيوب الفاحشة، وهي العيوب التي تنقص الشحم واللحم، بدليل حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تُجْزِي مِنَ الضَّحَايَا أَرْبَعٌ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَكْسُورَةُ بَعْضُ قَوَائِمِهَا بَيِّنٌ كَسْرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تَنْقَى» رواه الخمسة، و«لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يضحى بعضباء الأذن» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن علي رضي الله عنه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اسْتَشْرِفُوْا العَيْنَ والأُذُن» رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن علي رضي الله عنه، وقال الترمذي: حسن صحيح.
وعليه: فلا يجزئ في الأضحية: العمياء والعوراء البيِّن عورها، ومقطوعة اللسان بالكلية والجدعاء مقطوعة الأنف ومقطوعة الأذنين أو إحداهما أو ما ذهب من إحدى أذنيها مقدار كبير، والعرجاء البيِّن عرجها، والجذماء مقطوعة اليد أو الرجل وكذا فاقدة إحداهما خِلقة، والجَذَّاء التي قُطعت رؤوس ضروعها أو يبست، ومقطوعة الإلية، أما فاقدتها خِلقة فأجازها الشافعية أو ما ذهب من إليتها مقدار كبير، والمريضة البيِّن مرضها، والعجفاء التي لا تُنقي وهي المهزولة التي ذهب نقيها، وهو المخ الذي في داخل العظام ومصرمة الأطباء وهي التي عولجت حتى انقطع لبنها، والجلَّالة؛ وهي التي تأكل النجاسات ما لم تُستبرَأ بحبسها لتأكل من الطاهرات حتى يطيب لحمها، والبكماء وهي فاقدة الصوت، والبخراء وهي منتنة رائحة الفم، والصماء وهي التي لا تسمع، والهيماء وهي المصابة بالهُيام وهو العطش الشديد الذي لا ترتوي معه، والخصي المجبوب وهو ما ذهب أنثياه وذَكَره جميعًا بخلاف ذاهب أحدهما فلا يضر؛ فقد صحَّ «أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحَّى بكبشين أملحين موجوءين»؛ أي مرضوضي الخصية، رواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها.

ولا يضر التضحية بالجَمَّاء، وتسمى الجلحاء وهي التي لا قرن لها خِلقة أما مكسورة القرن ففيه تفصيل، ولا يضر التضحية بالحولاء ما دام بصرها باقيًا، ولا الصمعاء وهي صغيرة إحدى الأذنين أو كليهما، ولا الشرقاء وهي مشقوقة الأذن، ولا الخرقاء وهي مثقوبة الأذن بشرط عدم ذهاب الخرق بأكثرها، ولا المدابرة وهي التي قطع من مؤخر أذنها شيء ولم يُفصَل، ولا الهتماء وهي التي لا أسنان لها بشرط ألا يمنعها هذا من الرعي والاعتلاف، ولا الثولاء وهي المجنونة بشرط ألا يمنعها ثولها من الاعتلاف، ولا المكوية، ولا العاجزة عن الولادة لكبرها، ولا الموسومة وهي التي في أذنها سمة، ولا المجزوزة وهي التي جُزَّ صوفها، ولا المقعدة وهي العاجزة عن القيام لكثرة الشحم عليها، ولا العشواء وهي التي تبصر بالنهار دون الليل، ولا العمشاء، ولا ضعيفة البصر، ولا ما قطع منها قطعة صغيرة من عضو كبير كشيء يسير من الفخذ.

4 - وأن تكون مملوكة للذابح أو مأذونًا له فيها، فلو غصب شخص شاة وضحَّى بها عن مالكها من غير إذن لم تقع عنه؛ لعدم الإذن، ولو ضحَّى بها عن نفسه لم تجزئ أيضًا؛ لعدم الملك.
ويشترط في المضحي: نية التضحية؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»؛ لتفترق هذه القُربة عن غيرها من القربات، وعن الذبح لمجرد اللحم.
سن الأضحية
وأما عن أقل سن للأضحية فأشارت دار الإفتاء أن من الضأن ما له ستة أشهر، ومن المعز ما له سنة.