عاجل: بالتزامن مع تطبيقه غدا.. من الفئات التي لا يطبق عليها قانون الإيجار القديم؟
عاجل: بالتزامن مع تطبيقه غدا.. من الفئات التي لا يطبق عليها قانون الإيجار القديم؟
يدخل قانون الإيجار القديم غدا الإثنين، حيز التنفيذ ليضع ضوابط جديدة وعادلة للعلاقة بين المالك والمستأجر، وبينما يسري هذا القانون على فئات معينة هناك فئات أخرى لا يطبق عليها القانون هو ما نوضحه خلال التقرير.
من لا يطبق عليه قانون الإيجار القديم؟
ونص قانون الإيجار القديم في مادته التاسعة على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
ومن جانبه أوضح الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، في تصريحات لـ«الوطن» أن القانون يطبق على العقود المبرمة قبل 30 يناير 1996 ولا يغيّر شيئًا في العقود المُبرمة بعد هذا التاريخ، وذلك لأنه الغى قانوني 1977 و1981.
مما يوضح أن عام 1996 يعتبر الحد الفاصل في تحديد ما إذا كان القانون الجديد ينطبق على الحالة أم لا، حيث ينطبق القانون على عقود الإيجار قبل تلك المدة والتي كان أغلبها مفتوحة دون تحديد نهاية واضحة للعقد، كما أن قيمة الإيجار كانت ثابتة ولا تخضع لأي زيادات لفترات طويلة و تورث.
الزيادة في القيمة الإيجارية
ومع بدء تطبيق القانون غدا نصت الرابعة من القانون أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.