السادات فعلها والسيسي كررها مرتين.. 4 قوانين أعادتها رئاسة الجمهورية إلى البرلمان

كتب: ولاء نعمه الله

 السادات فعلها والسيسي كررها مرتين.. 4 قوانين أعادتها رئاسة الجمهورية إلى البرلمان

السادات فعلها والسيسي كررها مرتين.. 4 قوانين أعادتها رئاسة الجمهورية إلى البرلمان

قرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي صدَر أمس، بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب مرة أخرى بعد الموافقة عليه، لبحث الاعتراضات التي طالت بعض مواده، ومن بينها حقوق المتهم وحرمة المسكن وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، مما يطرح سؤالًا مهمًا حول صلاحيات رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين وما هي عدد التشريعات التي شهدت الرفض والتصديق من قبل رؤساء الجمهورية منذ فترة الستينات وحتى الآن؟

ووفقًا للأرقام، مارس السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي دوره المكفول له دستوريًا بموجب نص المادة 123 دستور مصر 2013، مرتين أحدهما في الفصل التشريعي الأول وتحديدًا في عام 2018، والثاني في الفصل التشريعي الثاني 2025.

إعادة قانون التجارب السريرية إلى النواب

وأعاد الرئيس السيسي في الفصل التشريعي الأول قانون التجارب السريرية إلى مجلس النواب لمراجعته بعد الاعتراضات التي طالته، وعلى إثر ذلك اجتمع المجلس وناقش الملاحظات التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية آنذاك وتمّ تعديله.

ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الحالة الثانية، إذ تمّ رفض التصديق عليه من قبل الرئيس السيسي لمزيد من الضمانات لحقوق المتهم، الأمر الذي يعكس مناخًا ديمقراطيًا في الاستجابة لملاحظات القوى السياسية.

تعديلات تنتظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية

من جهته، أكّد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في بيان إعلامي أمس، إنَّ البرلمان المصري في عصر الجمهورية شهد 4 حالات اعتراض على القوانين، لافتًا إلى أنَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد المرة الرابعة التي يُعاد فيها قانون من الرئيس إلى البرلمان، قائلًا إنَّ ذلك حدث مرتين في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومرتين في عهد الرئيس السيسي أحدهما تعلقت بقانون التجارب السريرية، وهذه المرة مع قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح المستشار محمود فوزي أنَّ الرئيس السيسي مارس حقه الدستوري بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان، ليس انتقاصًا من جهوده، وإنما من أجل مزيدًا من الحريات والوضوح، خاصة أنَّ المشروع يتكون من 540 مادة تنظم واحدة من أهم القضايا الدستورية في مصر، لافتًا إلى أنَّ مشروع القانون الجديد تضمن للمرة الأولى تنظيمات متوازنة في العديد من المجالات.

حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين

وتنص المادة 123 على حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وفي هذه الحالة يتمّ رد مشروع القانون مرة أخرى خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأُصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلي المجلس، وأقرّه ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونًا وأصدر.

موعد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

فيما أكّد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ووزير العدالة الانتقالية الأسبق في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ المجلس سيعقد جلسته الأولى من دور الانعقاد السادس المنقوص في اليوم الأول من شهر أكتوبر، لمناقشة الملاحظات الواردة من قبل رئيس الجمهورية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.