من يحق له شطب مرشحي النواب من قائمة المرشحين حال مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية؟

كتب: محمد عيسى

من يحق له شطب مرشحي النواب من قائمة المرشحين حال مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية؟

من يحق له شطب مرشحي النواب من قائمة المرشحين حال مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية؟

تترقب الساحة الانتخابية بدء فترة الصمت الانتخابي في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث لم يتبقَ سوى أقل من 72 ساعة على توقف أشكال الدعاية الانتخابية، استعدادًا لانطلاق التصويت في الخارج ثم الداخل وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتأتي الساعات الحاسمة وسط تشديدات قانونية تتعلق بضوابط الدعاية، حيث ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب على إمكانية شطب أي مرشح تثبت مخالفته الجسيمة لقواعد الدعاية، ويحق لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حال رصد المخالفة، التقدم بطلب رسمي إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المرشح من القائمة النهائية، على أن يكون الطلب مدعومًا بالمستندات القانونية التي تؤكد وقوع التجاوز.

المحكمة الإدارية العليا من جانبها تفصل في هذه الطلبات بشكل عاجل، مع ضمان حق المرشح في تقديم دفاعه قبل إصدار القرار، سواء برفض الطلب أو شطب الاسم نهائيًا، علما بأنّ الإجراءات تأتي في إطار السعي لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين قبل انطلاق التصويت.


مواضيع متعلقة