كيف تحسب الزكاة على الشهادات المودعة بالبنك؟.. «الإفتاء» توضح
كيف تحسب الزكاة على الشهادات المودعة بالبنك؟.. «الإفتاء» توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية لها، كيفية احتساب الزكاة على الشهادات الادخارية المُودعة في البنوك، مؤكدة أن الزكاة تجب على أصل المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، بينما تختلف المعاملة الشرعية للأرباح بحسب كيفية التصرف فيها خلال العام.
وأوضحت الدار أن النصاب الشرعي للزكاة يعادل قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، فإذا بلغ مجموع قيمة الشهادات هذا النصاب أو تجاوزه، وحال عليه الحول، وكان فائضا عن الحاجات الأساسية لصاحب المال ومن تلزمه نفقتهم وخاليا من الديون، حينها تجب الزكاة بنسبة 2.5% سنويا.
وفيما يتعلق بعائد هذه الشهادات، أوضحت دار الإفتاء أن الأرباح المنفَقَة خلال العام لا زكاة عليها، لأنها لا تبقى حتى يحول عليها الحول، أما إذا كان صاحب المال يضم أرباح الشهادات إلى رأس المال عند نهاية العام، فإن الزكاة تصبح واجبة على مجموع رأس المال والأرباح معا باعتبارهما مالا ناميا خاضعا للزكاة.
ويأتي هذا التوضيح في إطار سعي دار الإفتاء إلى تعزيز الوعي بأحكام الزكاة، وضمان التزام المودعين بالضوابط الشرعية الصحيحة في أموالهم المدخرة واستثماراتهم البنكية.