هل يحق لصاحب العمل طرد الموظف المنقطع عن الحضور لظرف طارئ؟.. «احم نفسك بالقانون»
هل يحق لصاحب العمل طرد الموظف المنقطع عن الحضور لظرف طارئ؟.. «احم نفسك بالقانون»
مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد في سبتمبر الماضي، يتساءل كثير من الناس حول كيف نظم قانون العمل الجديد مسألة الانقطاع عن العمل، باعتبارها من أكثر القضايا شيوعًا بين العاملين وأصحاب الأعمال، إذ يهدف القانون الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق العامل واحتياجات صاحب العمل، مع ضمان سير العمل بكفاءة ومن دون تعطيل، ونرصد في السطور التالية كيف نظم القانون الجديد آلية الانقطاع عن العمل وهل تحتسب استقالة أم لا؟.
قانون العمل الجديد
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن قانون العمل الجديد اعترف بحق العامل في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة عبر ما يسمى الإجازة العارضة، ووفقا للمادة المنظمة، يحق للعامل الانقطاع لمدة يومين متتاليين في المرة الواحدة، وبحد أقصى 7 أيام خلال السنة، ويحتسب هذا النوع من الانقطاع من رصيد الإجازات السنوية للعامل، وهو ما يمنع إساءة استخدام النظام ويضمن في الوقت ذاته إمكانية مواجهة الظروف المفاجئة.
وأكد البدوي في تصريحات لـ«الوطن» أن هذا النوع من الانقطاع لا يعد غيابا غير مبرر طالما التزم العامل بالحدود الزمنية المحددة وأخطر جهة العمل، ويأتي ذلك ضمن حرص القانون على توفير مساحة مرنة للعامل للتعامل مع ظروفه الشخصية دون تعريضه لعقوبات، بينما أوضح القانون أن الانقطاع غير المبرر، أي الغياب الذي لا يستند إلى سبب قانوني أو مستند رسمي، ترتب عليه نتائج قد تصل إلى اعتبار العامل مستقيلًا بقوة القانون.
الانقطاع عن العمل
ولفت نائب رئيس عمال مصر إلى أن قانون العمل الجديد نص على أنه إذا تغيب العامل 10 أيام متتالية دون مبرر، يحق لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات التي تنتهي باعتباره مستقيلاً، وإذا تجاوز الغياب 20 يومًا متقطعة خلال سنة واحدة، دون عذر مقبول، تطبق القاعدة نفسها، لافتا إلى أن القانون لم يمنح صاحب العمل سلطة إصدار القرار مباشرة، بل ألزم المنشأة بتوجيه إنذار موصى عليه بعلم الوصول للعامل قبل اتخاذ أي إجراء، لإخطاره بخطورة استمرار الغياب وإعطائه فرصة للعودة، ويعد غياب الإنذار بطلانا للإجراء.