التفاصيل الكاملة لضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة في قانون العمل الجديد

كتب: مريم شريف

التفاصيل الكاملة لضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة في قانون العمل الجديد

التفاصيل الكاملة لضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة في قانون العمل الجديد

أعاد قانون العمل الجديد تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العامل، من خلال مجموعة من المواد التي حددت ساعات العمل، وفترات الراحة، والإجازات السنوية والمرضية، إلى جانب ضوابط التشغيل الإضافي.

تفاصيل فترات الراحة في قانون العمل الجديد

وحدد القانون في المادة (117) الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، كما منح الوزير المختص صلاحية تخفيض هذه الساعات لبعض الفئات أو الصناعات.

كما ألزم قانون العمل الجديد في المادة (118) بأن يتخلل يوم العمل فترة أو أكثر للراحة والطعام لمدة لا تقل عن ساعة، مع عدم تشغيل العامل لأكثر من 5 ساعات متصلة، وسمح في حالات خاصة باستمرار العمل دون فترات راحة لأسباب فنية وفق ما يحدده الوزير المختص.

وأشار القانون في المادة (119) إلى ضرورة ألا تتجاوز الفترة بين بداية العمل ونهايته 10 ساعات، على أن تُحسب فترات الراحة ضمن ساعات التواجد في العمل إذا بقي العامل داخل المنشأة، واستثنى القانون الأعمال المتقطعة أو ذات الطبيعة الخاصة، بشرط ألا تزيد مدة التواجد على 12 ساعة يوميًا.

وبيّنت المادة (120) حق العامل في راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة مدفوعة الأجر، بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

واستثناء من الحكم الوارد فى الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز 8 أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.

أجر إضافي للعامل في هذه الحالة

وفي الحالات الطارئة أو الظروف الاستثنائية، أجاز القانون في المادة (121) تجاوز الحدود المقررة لساعات العمل، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية خلال سبعة أيام وسداد أجر إضافي لا يقل عن 35% للعمل النهاري و70% للعمل الليلي، ومثل الأجر عند التشغيل في يوم الراحة مع منحه يومًا بديلاً.

كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بوضع جدول معلن لساعات العمل والراحة الأسبوعية وفق المادة (122)، وبيّن في المادة (123) الفئات المستثناة من بعض أحكام تنظيم الوقت، ومنها الوكلاء المفوضون، والعمال المخصصون للحراسة والنظافة، والعاملون بالأعمال التجهيزية.

التفاصيل الكاملة للإجازات السنوية في قانون العمل الجديد

وأما بخصوص الإجازات السنوية، نص القانون الجديد في مادته رقم (124) على أنّه يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، كما يلي.

1- 15 يومًا فى السنة الأولى.

2- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

3- 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر أو لمن تجاوزت سنه 50 عامًا .

4- 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل شرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

وفي جميع الأحوال، تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.