«النقض»: حارس الشيء مسؤول عن التعويض المادي والأدبي عن التفريط فيه
«النقض»: حارس الشيء مسؤول عن التعويض المادي والأدبي عن التفريط فيه
أرست محكمة النقض مبدأ قضائيًا مهمًا، يؤكد مسؤولية حارس الشيء عن التعويض المادي والأدبي لأي ضرر يلحق بالغير، متى ثبت توفر عناصر المسؤولية ولم يثبت سبب خارجي أعفى الحارس.
حيثات حكم المحكمة فى رفضها للطعن
جاء ذلك في حكم المحكمة، في الطعن رقم 17510 لسنة 94 ق، حيث ألزمت المحكمة الطاعن بصفته بدفع مبلغ التعويض للمتضررين، مؤكدة أن تقدير محكمة الموضوع للأدلة وتقارير الخبراء وأقوال الشهود يعد سائغًا وكافيًا لحمل الحكم على التنفيذ.
رفض دعوى الضمان الفرعية المرفوعة ضد أطراف أخرى
وأكدت «النقض» أن أي طعن يقدم دلائل جديدة لم تُعرض أمام محكمة الموضوع أو يستند إلى أسباب غير قانونية أو لا سند لها، لا يُقبل، ويصبح الطعن برمته غير مقبول كما شددت المحكمة على رفض دعوى الضمان الفرعية المرفوعة ضد أطراف أخرى، لعدم ثبوت وقوع أخطاء جسيمة أو نية سوء من جانبهم، موضحة أن الحكم المستند إلى الأوراق والمستندات والتقارير الفنية والشهادات يكون كافيًا لضمان حقوق المتضررين وتحقيق العدالة.