النقض تبري متهمين وتُبطل تشديد العقوبة في قضية ارتكاب مخالفات تتعلق بحقوق المستهلك

كتب: محمد عيسى

النقض تبري متهمين وتُبطل تشديد العقوبة في قضية ارتكاب مخالفات تتعلق بحقوق المستهلك

النقض تبري متهمين وتُبطل تشديد العقوبة في قضية ارتكاب مخالفات تتعلق بحقوق المستهلك

قضت محكمة النقض – الدائرة الجنائية بنقض حكم استئنافي قضى بإلغاء براءة متهمين في جنحة اقتصادية، وأكدت براءة المتهمين لما خلصت إليه محكمة أول درجة، لعدم توافر شرط إجماع آراء القضاة في حكم الإلغاء، وفقًا للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية.

بداية القضية

وتعود وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة لمجموعة من المسؤولين في إحدى شركات السيارات بارتكاب مخالفات تتعلق بحقوق المستهلك، شملت عدم استبدال منتج معيب أو استرداد قيمته، وعدم ضمان جودة المنتج، بالإضافة إلى سلوك خادع وإعلان مواصفات غير صحيحة.

وقضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية أولًا ببراءة المتهمين من الاتهامات، ثم أيدت محكمة الاستئناف حكمًا غيابيًا يقضي بإلغاء البراءة وتغريم المتهمين، قبل أن ترفض المعارضة وتؤكد الحكم الاستئنافي.

استئناف النيابة العامة

وفي الطعن رقم 11100 لسنة 94 قضائية، رأت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه لم يذكر صراحة أنه صدر بإجماع آراء القضاة، رغم أن القانون يشترط ذلك عند استئناف النيابة العامة وإلغاء حكم البراءة، وهو ما يجعل جزءًا من الحكم باطلاً.

وأوضحت المحكمة أن عدم الإشارة إلى الإجماع في حكم المعارضة لا يعوضه نص الحكم الغيابي الاستئنافي، لأن المعارضة تعيد القضية إلى وضعها الأول، ويصبح حكم المعارضة في حقيقته قضاء بإلغاء حكم البراءة، ويجب أن يتضمن شرط الإجماع.

وبناءً على ذلك، قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الاستئنافي الغيابي، وتأييد حكم البراءة الصادر عن محكمة أول درجة، دون الحاجة للنظر في باقي أوجه الطعن.


مواضيع متعلقة