«النقض» تقضي: لا تعويض عن الفصل إذا انتهت الخدمة بقرار لجنة طبية

كتب: محمد عيسى

«النقض» تقضي: لا تعويض عن الفصل إذا انتهت الخدمة بقرار لجنة طبية

«النقض» تقضي: لا تعويض عن الفصل إذا انتهت الخدمة بقرار لجنة طبية

أرست محكمة النقض، في الطعن رقم 33185 لسنة 94 قضائية، مبدأً مهمًا في منازعات العمل، قضت فيه بأن إنهاء خدمة العامل استنادًا إلى قرار اللجنة الطبية المختصة بثبوت العجز الجزئي المستديم، مع عدم توافر عمل آخر لدى صاحب العمل، لا يُعد فصلًا تعسفيًا، ولا يترتب عليه استحقاق تعويض عن الفصل أو مقابل مهلة الإخطار.

حالات انتهاء خدمة العامل في حالة العجز

وأوضحت المحكمة أن قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات نظما بشكل دقيق حالات انتهاء خدمة العامل في حالة العجز، حيث ينتهي عقد العمل بقوة القانون متى ثبت عدم وجود عمل بديل للعامل، وذلك بناءً على قرار اللجنة المختصة.

الفصل التعسفى

وأكدت المحكمة أن التعويض ومقابل مٌهلة الإخطار لا يُحكم بهما إلا في حالات الفصل التعسفي، أما إذا كان إنهاء الخدمة قائمًا على سبب قانوني مشروع وثابت بقرار اللجنة الطبية، فإن المطالبة بهما تكون على غير سند من القانون.

وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم جزئيًا فيما قضى به من تعويض ومقابل مهلة الإخطار، مع تأييده فيما عدا ذلك، تأكيدًا لسلطة اللجنة الطبية في تحديد مصير علاقة العمل في حالات العجز المستديم.