الحجر على الأب أو الابن أو الزوجة.. ماذا يقول مشروع قانون الأسرة الجديد؟

كتب: يسرا البسيوني

الحجر على الأب أو الابن أو الزوجة.. ماذا يقول مشروع قانون الأسرة الجديد؟

الحجر على الأب أو الابن أو الزوجة.. ماذا يقول مشروع قانون الأسرة الجديد؟

تناول مشروع قانون الأسرة للمسلمين الجديد، المٌقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، الذي حصلت «الوطن» على نسخه منه، تنظيم مسألة الحجر على البالغين، محددًا الحالات التي تتدخل فيها المحكمة لتقييد حق الشخص في إدارة أمواله أو التصرف فيها، إذا ثبت تأثر أهليته بسبب اضطرابات نفسية أو عقلية أو بسبب السفه والغفلة.

تطوير تشريعات الأحوال الشخصية

يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد اللجان النوعية داخل المجلس لبدء مناقشة مواد مشروع القانون خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإقراره رسميًا، في إطار خطة الدولة لتطوير تشريعات الأحوال الشخصية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

نصت المادة 243 من مشروع القانون على أنه يُحكم بالحجر على البالغ بسبب الاضطراب النفسي أو العقلي أو السفه أو الغفلة، مٌؤكدة أنه لا يجوز رفع الحجر إلا بحكم قضائي، كما ألزمت المحكمة بتعيين قيم لإدارة أموال الشخص المحجور عليه، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك بالقانون.

وأوضحت المادة 244 أن النفقات اللازمة للنيابة عن المحجور عليه تُقدم على غيرها من النفقات، بما يضمن الحفاظ على مصالحه المالية والمعيشية.

مشروع قانون الأسرة الجديد

كما أجازت المادة 245 للمحجور عليه بسبب السفه أو الغفلة أن يطلب من المحكمة الإذن له بتسلُّم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، وفي هذه الحالة تسري عليه الأحكام الخاصة بالقاصر المأذون له بالإدارة.

نصت المادة 246 من مشروع قانون الأسرة الجديد على أن القوامة على البالغ تكون للأب ثم للأم ثم للجد الصحيح، ثم لمن تختاره المحكمة، مع جواز أن يعهد القائم على أموال المحجور عليه في حالة الضرورة إلى شخص معنوي مختص قانونًا.

واشترطت المادة 247 توافر الشروط القانونية في القيم على المحجور عليه، مع منح المحكمة سلطة تعيين أحد الوالدين أو الجد الصحيح إذا رأت مصلحة في ذلك.


مواضيع متعلقة