قانون العمل الجديد.. ضوابط جديدة للتدريب المهني وترخيص المهن ومكافآت المتدرجين

كتب: مريم شريف

قانون العمل الجديد.. ضوابط جديدة للتدريب المهني وترخيص المهن ومكافآت المتدرجين

قانون العمل الجديد.. ضوابط جديدة للتدريب المهني وترخيص المهن ومكافآت المتدرجين

تضمن قانون العمل الجديد بابا كاملا لتنظيم منظومة التدريب المهني وتنمية مهارات الموارد البشرية لإعداد العمالة المؤهلة لسوق العمل وربط برامج التدريب باحتياجات الوظائف الحالية والمستقبلية مع وضع ضوابط لترخيص مراكز التدريب والمدربين وإنشاء مجلس أعلى لتنمية المهارات، إلى جانب تنظيم حقوق المتدرجين ومكافآتهم.

الفئات المستفيدة من التدريب في قانون العمل الجديد

حدد القانون الفئات التي تسري عليها أحكام التدريب وتشمل الراغبين في التدريب والمتدرجين والراغبين في التأهيل المستمر أو التأهيل الأعلى وعمال التلمذة الصناعية بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، كما ألزم الجهة الإدارية المختصة بتقديم خدمات التوجيه المهني للراغبين في التدريب، لمساعدتهم على اختيار المهن المناسبة لقدراتهم وإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف، وتحديثه بصورة دورية بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل.

إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

ونص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية، ويتولى المجلس وضع السياسات العامة للتدريب والتأهيل، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، مع إمكانية تشكيل مجالس تنفيذية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ خطط التدريب ورفع كفاءة العمالة.

ترخيص مراكز التدريب والمدربين

ووضع قانون العمل الجديد ضوابط لمزاولة نشاط التدريب، حيث اشترط حصول الجهات التي تقدم برامج تدريبية على ترخيص من وزارة العمل، مع تحديد شروط وإجراءات إصدار وتجديد وإلغاء الترخيص، وإنشاء سجل ورقي وإلكتروني للجهات المرخص لها، كما ألزم القانون المدربين بالحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة، مع إنشاء سجل خاص بالمدربين المرخص لهم، باستثناء المدربين العاملين داخل الجهات الحكومية أو المنشآت التي تقتصر برامجها على تدريب العاملين لديها.

شهادة معتمدة بعد اجتياز التدريب

ألزم القانون الجهات القائمة على التدريب بمنح المتدرب شهادة تثبت اجتيازه البرنامج التدريبي والمستوى الذي وصل إليه، على أن تعتمد هذه الشهادات وفق الضوابط التي تحددها وزارة العمل، كما نص القانون على ضرورة حصول الراغبين في مزاولة بعض المهن والحرف، التي يحددها وزير العمل، على ترخيص رسمي قبل الالتحاق بالعمل، مع تقديم شهادة تثبت مستوى المهارة، بينما استثنى خريجي المدارس الفنية والمعاهد والجامعات العاملين في مجال تخصصهم من هذا الشرط.

حقوق المتدرجين في قانون العمل الجديد

وحدد القانون سن المتدرج بألا يقل عن 14 عامًا مع اشتراط إبرام اتفاق تدرج مكتوب يوضح مدة التدريب ومراحله والمكافأة المستحقة، على أن تكون المكافأة تصاعدية، وألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المقرر للمهنة محل التدريب، كما منح القانون لكل من صاحب العمل والمتدرج الحق في إنهاء اتفاق التدرج، بشرط إخطار الطرف الآخر قبل ثلاثة أيام على الأقل، مع سريان أحكام الإجازات وساعات العمل وفترات الراحة على المتدرجين وفقًا لأحكام قانون العمل.