حقوق كاملة وتأمين صحي.. تفاصيل حماية عمال اليومية والمقاولات والزراعة

كتب: بسمة عبد الستار

حقوق كاملة وتأمين صحي.. تفاصيل حماية عمال اليومية والمقاولات والزراعة

حقوق كاملة وتأمين صحي.. تفاصيل حماية عمال اليومية والمقاولات والزراعة

أقرت قانون العمل الجديد مواد لتنظيم وحماية العمالة غير المنظمة وتشغيلها، تشمل حصرهم في قاعدة بيانات قومية وربطها بالجهات المعنية، وتحديد فئاتهم بالتعاون مع النقابات وأصحاب الأعمال، كما تضمنت إنشاء «صندوق إعانات الطوارئ» لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، مع ضمان تمتعهم بكامل الحقوق والواجبات القانونية.

تفاصيل حماية عمال اليومية والمقاولات والزراعة

ووفقًا للمادة 75 من قانون العمل الجديد، تهدف إلى تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص العمل اللائقة لهم، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم أثناء فترات التعطل.

وتسري على العمالة غير المنظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، الذين يعملون لدى أصحاب الأعمال، جميع الحقوق والواجبات الواردة في هذا القانون.

ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والأحكام المنظمة لشروط وظروف عمل تلك الفئات، وطرق الحصول على حقوقهم والقيام بواجباتهم، بما يتفق مع طبيعة وظروف عملهم.

كما تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميون، وعمال المقاولات وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

وللوزير المختص تحديد فئات العمالة غير المنظمة بالتشاور مع الوزراء المعنيين والمنظمات النقابية العمالية المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيين.

قانون العمل الجديد يضع منظومة متكاملة لدعم العمالة غير المنتظمة

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد العمالة غير المنظمة، وفقاً لتصنيفها وفئاتها، في السجلات الورقية أو الإلكترونية المعدة لذلك.

كما تلتزم بإعداد قاعدة بيانات قومية لفئات العمالة غير المنتظمة، وربطها بأجهزة ووزارات الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الأخص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات اللازمة لذلك.

كما ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنظمة يسمى «صندوق إعانات الطوارئ للخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنظمة»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي منظمات النقابات العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي واللوائح المتبعة.