ضوابط خاصة لترخيص مزاولة المهن في قانون العمل الجديد.. وشهادة مهارة شرط أساسي

كتب: محمد أباظة

ضوابط خاصة لترخيص مزاولة المهن في قانون العمل الجديد.. وشهادة مهارة شرط أساسي

ضوابط خاصة لترخيص مزاولة المهن في قانون العمل الجديد.. وشهادة مهارة شرط أساسي

وضع قانون العمل الجديد إطارًا تنظيميًا جديدًا للحصول على تراخيص مزاولة المهن والحرف، في خطوة تستهدف رفع كفاءة العمالة المصرية، وضمان امتلاك العاملين الحد الأدنى من المهارات الفنية اللازمة قبل الالتحاق بسوق العمل، إلى جانب تنظيم نشاط التدريب المهني وفق ضوابط محددة.

وبموجب القانون، اشترط المشرع على كل مَن يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة أو حرفة، التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة، مرفقًا به شهادة قياس مستوى المهارة، باعتبارها أحد المتطلبات الأساسية لاستخراج الترخيص.

قانون العمل الجديد

ونصت المادة (27) من قانون العمل الجديد على أن الوزير المختص يصدر قرارًا يتضمن شروط وإجراءات منح الترخيص، وبيانات شهادة مستوى المهارة، والجهات المختصة بإجراء اختبارات قياس المهارة، إلى جانب تحديد شروط التقدم للحصول على الشهادة، ورسوم استخراجها، على ألا تتجاوز 500 جنيه.

وفي المقابل، منح القانون إعفاءً من شرط الحصول على شهادة قياس مستوى المهارة لفئات محددة، تشمل خريجي المدارس الفنية والمعاهد العليا والجامعات، شريطة أن يكونوا يعملون في مجال تخصصهم.

ضوابط جديدة لمزاولة التدريب

ولم تقتصر الضوابط الجديدة على مزاولة المهن والحرف، إذ ألزم القانون أيضًا كل من يرغب في ممارسة نشاط التدريب بالحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المختصة.

وأوضح القانون أن الوزير المختص سيصدر قرارًا يحدد شروط وإجراءات منح الترخيص ومدته وآليات تجديده، إلى جانب تحديد الرسوم المقررة، على ألا تتجاوز 100 ألف جنيه، فضلًا عن وضع القواعد المنظمة لإنشاء واعتماد مراكز التدريب.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الدولة لتنظيم سوق العمل، والارتقاء بمنظومة التدريب والتأهيل المهني، بما يسهم في إعداد عمالة مؤهلة تلبي احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.