قانون العمل الجديد يشترط شهادة مهارة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة

كتب: بسمة عبد الستار

قانون العمل الجديد يشترط شهادة مهارة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة

قانون العمل الجديد يشترط شهادة مهارة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة

أقر قانون العمل الجديد رسومًا جديدة واشتراطات لمزاولة المهن والحرف، ضمن حزمة إجراءات لتنظيم سوق العمل، أبرزها الحصول على ترخيص إداري لا تتجاوز قيمته 500 جنيه، وشهادة مهارة تصدر بالتشاور مع النقابات، في خطوة تستهدف حصر العمالة وتأهيلها.

مزاولة مهنة أو حرفة

ووفقًا لما جاء في المادة 27 من قانون العمل الجديد، يلتزم كل من يرغب في مزاولة مهنة أو حرفة من التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولتها.

حالات الإعفاء

ويُحدد القرار شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها، ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص.

وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية ومنظمة أصحاب الأعمال المعنية قراراً بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة أو مهنة ودرجات المهارة التي تقدرها طبقاً لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.