مجلس الدولة: لوزير الداخلية السلطة في منح ترخيص السلاح من عدمه
مجلس الدولة
أكدت المحكمة الإدارية العليا أنّ ترخيص حمل وإحراز السلاح من أخطر أنواع التراخيص التي تُمنح للأفراد، لما له من خطورة على أفراد المجتمع وأمنهم، ووسّع القانون سلطة وزارة الداخلية عند ممارستها لحقها في منح أو منع ترخيص السلاح، وأعطى لها القانون سلطة تقدير المبررات التي يقدمها طالب الترخيص للموافقة له على حمل السلاح، لأنها المنوط بها المحافظة على الأمن في المجتمع.
وأعطى المُشرع لوزير الداخلية سلطة واسعة في رفض الترخيص بحمل السلاح أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة، كما خوّله الحق في سحب الترخيص مؤقتا أو بإلغاؤه نهائيا، وذلك كله حسب ما تراه ملائما لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام.
جاء ذلك في حيثيات حكم تأييد قرار وزارة الداخلية برفض الترخيص لمحام تقدم لمنحه رخصه حيازة سلاح، وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، الدكتور حسن محمد، خالد جابر، وهشام السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.
ولم تقتنع المحكمة بمبررات الطاعن، وبينها أنّه يعمل محام حر، ودائم السفر بين المحافظات بحكم عمله، وسبق وتعرض لاعتداء جسيم، فضلا عن أنّه كاتب سياسي، لكن قدرت وزارة الداخلية عدم كفاية المبررات، ورفضت الترخيص له بحمل سلاح.
واستندت المحكمة على تقدير وزارة الداخلية بأنّ مبررات الطاعن غير كافية للموافقة له على الترخيص بحمل سلاح، وكان في نطاق السلطة التقديرية الممنوحة لها، خاصة وأنّ محل إقامة الطاعن يقع في منطقة مؤمنة من قبل الأجهزة الأمنية "أبو النمرس بالجيزة"، وهو الأمر الذي لا يستدعي حمله لسلاح.