أستاذ قانون: تعديلات مواد حماية الآثار تستهدف سد الثغرات وتأمين الممتلكات العامة
أستاذ قانون: تعديلات مواد حماية الآثار تستهدف سد الثغرات وتأمين الممتلكات العامة
- جرائم التعدي على الآثار المصرية
- التعدي على الآثار
- تهريب الآثار
- بيع الآثار
- التنقيب عن الآثار
- السياحة والآثار
- حماية الآثار
- جرائم التعدي على الآثار المصرية
- التعدي على الآثار
- تهريب الآثار
- بيع الآثار
- التنقيب عن الآثار
- السياحة والآثار
- حماية الآثار
قال الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والقانونية، إن «ظاهرة تنقيب بعض المواطنين فى الأملاك الخاصة انتشرت بكثرة فى الآونة الأخيرة، إلى جانب عمليات تهريب الآثار خارج مصر، وكان هناك الكثير من الثغرات داخل القانون 117 لسنة 1983 الخاص بحماية الآثار، ولكن مع الضغط الإعلامى من جانب التليفزيون والصحافة، تنبه البرلمان إلى خطورتها ودعا إلى تعديل تشريعى ومناقشته».
"عامر": تغليظ العقوبات بالسجن المشدد والغرامة يكافح جرائم سرقة وإهانة الآثار.. وظاهرة التنقيب انتشرت بكثرة
وأكد «عامر» أن «كل من نقب عن آثار فى ملكيته الخاصة يعتبر ملكية عامة، ويؤول إلى الدولة مباشرة، وأن كل من لم يُبلغ الجهة الإدارية أو الوزارة المختصة باكتشافه لقطعة أثرية، وقعت عليه عقوبة مغلظة، لأن تلك الوقائع تعتبر الأبواب الخلفية لتهريب الآثار إلى خارج البلاد، وأنه عقب تعديلات القانون 117 أصبحت كافة القضايا التى تتعلق بالتعدى على الآثار جنايات، وليس جنحاً مثل الماضى، وتكون حسب تقدير القاضى تبدأ من الحد الأدنى 3 سنوات والحد الأقصى 25 عاماً»، مشيراً إلى أن «التنقيب دون إبلاغ السلطات عقوبته 3 سنوات، أما إذا قام بتهريب الآثار للخارج، فستكون عقوبته 15 عاماً».
وأوضح أستاذ القانون العام أن «العقوبة التى وافق عليها البرلمان فيما يخص الوجود بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح، أو تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص أيضاً، غرضها فى الأساس حماية الآثار من التدمير والتشويه وكافة الانتهاكات التى من الممكن أن تؤدى إلى طمس معالم الآثار، وأيضاً لمنع شبهة الوجود فى الأماكن الأثرية دون داعٍ»، مؤكداً أن «تلك العقوبة تتضاعف فى حالة ارتباطها بأفعال مخالفة للآداب، لحماية الآثار من الإهانة، وهو ما يعتبر إجراءً احترازياً لمنع وقوع الأعمال المنافية للآداب».
وأشار «عامر» إلى «أنه نتيجة تهريب الآثار وتداولها بالخارج فى الكثير من الدول وعرضها فى متاحفهم، أقر البرلمان فى تعديلاته للقانون تغليظ العقوبات بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه فى حالة ما لم يكن معه مستند رسمى يثبت الطريقة المشروعة التى خرج منها الأثر»، مشيداً بالتعديلات فى محاربة انتشار جرائم التعدى على الآثار، لأنها ملك لمصر وشعبها فقط. وعن تغليظ العقوبات، أوضح أن «القانون عموماً هو أحد الأفرع لحماية الأمن الداخلى، ولكن تطبيق العقوبات فقط لن يأتى بالحماية الكاملة للآثار»، متابعاً: «يجب فى الأساس أن يكون هناك توعية بأن الآثار هى ملكية عامة لكافة المصريين، سواء الأجيال الماضية أو المستقبل، وأن السياحة هى أحد أهم مصادر الدخل القومى»، مشيراً إلى أنه «مهما غلظنا العقوبات بدون تنمية ثقافة الشعب، فلن تأتى نتائج إيجابية، وأن التوعية بقيمة الآثار مع تغليظ العقوبة هى السبيل لتقليل نسب وقائع سرقة الآثار وتهريبها».
اقرأ أيضًا:
الدولة تنتفض لحماية الآثار.. البرلمان يقر تعديلات القانون لـ"تغليظ العقوبات"
عضو "الجمعية التاريخية": عمليات "التنقيب" خارج السيطرة.. و"التوعية" و"كهربة الآثار" هي الحل