التنظيم والإدارة: إجازات كورونا تخضع لقرارات رئيس الوزراء
التنظيم والإدارة : الاجازات بسبب كورونا تخضع لقرارات رئيس الوزراء
قال مصدر بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنّ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المفسرة للقانون، حددت المواد رقم (140) و(141) و(142) لطريقة حصول موظفي الجهاز الإداري للدولة على الإجازات المرضية.
وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ القانون لم يتطرق لأوضاع الموظفين حيال انتشار وباء أو مرض معين، كما هو الحال مع تفشي وباء كورونا كوفيد 19 المستجد المنتشر حاليا في كل دول العالم.
وأوضح أنّ أوضاع ونظام حضور الموظفين بالجهاز الاداري للدولة وغيابهم عن العمل، والتواجد بالجهات الحكومية والوحدات الإدارية، يتوقف على قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بهذا الشأن.
وأكدت المصدر أنّ قرارات تخفيض العمالة أو عدم إلزام الموظف الحكومي، بالحضور لمقر عمله في إطار الإجراءات الاحترازية تخضع لقرارات رئيس الوزراء ورئيس السلطة المختصة "الوزارة أو الهيئة التي تتبعها جهة عمل الموظف"، المنوط به تنفيذ قرارات رئيس الوزراء، وهو ما نصت عليه مواد قانون الخدمة المدنية.
وتابع المصدر أنّ رئيس السلطة المختصة سينفذ قرارات رئيس الوزراء فيما يتعلق بحضور وغياب وإجازات موظفي الحكومة بشأن أزمة وباء كورونا.
وأوضحت المصادر، أنّ طريقة تنفيذ حضور وانصراف الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، يشرف عليها رئيس العمل المباشر في ظل قرارات رئيس السلطة المختصة (الوزارة أو الهيئة التي تتبعها جهة عمل الموظف)، والتي تسير ضمن خطة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشأن.
يذكر أنّ المواد الثلاث للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وهي المواد أرقام (140) و(141) و(142)، حددت طريقة وكيفية حصول الموظفين بالجهاز الإداري للدولة على الإجازات المرضية كما يلي:
- إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو داخل الجمهورية، فعليه أن يبلغ رئيسه المباشر في الوحدة التي يعمل بها في غضون 24 ساعة من انقطاعه عن العمل، مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشرية فى اليوم ذاته إلى المجلس الطبي المختص تمهيدا لمنحة الإجازة المرضية اللازمة، فإذا انقضت الإجازة دون أن يشفى وجب عليه أن يعيد الإبلاغ في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء الإجازة لإعادة الكشف عليه، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود الموظف إلى عمله.
- إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو خارج الجمهورية، فعليه أن يبلغ وحدته خلال 24 ساعة عن طريق البعثة الدبلوماسية – إن وجدت – وأن يحصل على تقرير طبي عن حالته المرضية، مصدقا عليه من البعثة وعلى الموظف تقديم التقرير إلى جهة عمله بعد عودته من الخارج لإحالته إلى المجلس الطبي المختص.
- في الحالات التي لا يقرر فيها المجلس الطبي المختص مرض الموظف، يتعين على الوحدة التي يتبعها أن تحيله إلى التحقيق، فإذا ثبت تمارض الموظف تم معاقبته تأديبيا طبقا للقانون.
عودة الحياة لطبيعتها تدريجيًا.. استعدوا للتعايش مع كورونا