الفتوى: الموظف المُعين بصفة مؤقتة لا يحق له ضم مدة خدمة سابقة
الفتوى: الموظف المُعين بصفة مؤقتة لا يحق له ضم مدة خدمة سابقة
- مجلس الدولة
- قانون الخدمة المدنية
- العاملين
- القانون القديم
- مجلس الدولة
- قانون الخدمة المدنية
- العاملين
- القانون القديم
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، لعدم أحقية الموظفين الذي جرى تعيينهم طبقًا لقانون نظام الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، في حساب مدد خبرتهم العملية السابقة التي قضيت في ظل العمل بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978-الملغي-، ضمن مدة خدمتهم الحالية.
وأكدت الجمعية أنّ السبب يأتي تأسيسا على أنّه في ظل العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كان المشرع يقضي بحساب مدة الخبرة العلمية والعملية الزائدة على المدة المشترطة لشغل الوظيفة في أقدمية العامل في درجة الوظيفة التي يعين عليها، فضلا عن الأثر المالي لهذا الحساب المتمثل في منح العامل، علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة المحسوبة بحد أقصى 5 علاوات، واشترط لذلك أن تتفق مدة الخبرة مع طبيعة العمل في الوظيفة المعين فيها العامل، وبصدور قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعمل به اعتبارًا من تاريخ 2/11/2016، تم إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.
وتابعت: تولى المشرع بموجب القانون الجديد تنظيم الوظائف الخاضعة لأحكامه تنظيمًا متكاملا، فتكفل بتحديد طرق شغلها، وبينها طريق التعيين، شرط أن تكون الوظائف شاغرة وممولة، وأن تكون أداة التعيين قرارًا يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
وقضى المشرع باعتبار الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها، دون أي تاريخ آخر، إلا أنّه سكت عن النص على حساب مدد الخبرة العلمية والعملية السابقة للموظف ضمن مدة خدمته الحالية، كما كانت عليه الحال في ظل قانون العاملين المدنيين بالدولة الملغي، الأمر الذي يفاد منه زوال ذلك النظام من الوجود القانوني بالنسبة إلى المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المعينين اعتبارًا من تاريخ العمل به، وهو ما أكدته اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في المادة (194) منها من النص على حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل العمل بالقانون وفقًا للشروط والقواعد المقررة بأحكامه.
وأردفت: مفهوم التعيين المعول عليه في هذا الصدد هو ذلك الذي يتم بموجب القرار الصادر من السلطة المختصة بالتعيين، ويترتب عليه شغل الموظف وظيفة شاغرة وممولة على درجة مالية دائمة، وما دون ذلك من طرق شغل الوظيفة بصفة مؤقتة، كالتعاقد، لا تصح المحاجة به بغرض الإفادة من آثار قانونية رتبها تشريع سابق لم يعد له محل في الوجود القانوني الحالي.
وتبعًا لذلك فمن يعين بصفة دائمة في ظل العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 في وظيفة بأحد المستويات الوظيفية التي أنشأها المشرع، لا يحق له الإفادة من قاعدة حساب مدد الخبرة العلمية والعملية السابقة ضمن مدة الخدمة الحالية، حتى ولو عُين بصفة مؤقتة بوظيفة مُماثلة قبل العمل بقانون الخدمة المدنية لأن المُعين بصفة مؤقتة لا يشغل درجة مالية، وبالتالي لا ينشأ له الحق في ضم مدة خدمة سابقة على تعيينه بصفة مؤقتة.