اجتماعات مكثفة بالبرلمان للانتهاء من البنك المركزي وقطاع الأعمال
اجتماعات مكثفة بالبرلمان للانتهاء من البنك المركزي وقطاع الأعمال
تعقد لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعات مكثفة علي مدار اليوم وغدا، وذلك لنظر ملاحظات مجلس الدولة على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزی، وكذلك ملاحظات مجلس الدولة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (202 لسنة 1991).
ويهدف مشروع قانون البنك المركزي، لتعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك، مشيراً إلى أن القانون سيعيد تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقاً لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.
وطبقاً للتقرير لجنة الشئون الاقتصادية سيتم استحداث لجنة تسمى «الاستقرار المالى»؛ بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالى فى الدولة، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أى أزمة مالية وإدارتها فى حال حدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفيما يتعلق بمشروع قانون قطاع الأعمال، ترتكز أهم المحاور الرئيسية لتعديلات القانون في وضع قواعد جديدة لتشكيل مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة، وتوسيع سلطات الجمعيات العامة فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة، وتحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة، وتطبيق قواعد الحوكمة وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام ، والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981.
ويتضمن مشروع القانون تعديلًا لـ16 مادة وإلغاء 4 مواد وإضافة لـ8 مواد وفقرات، ومن بين هذه التعديلات فصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك اتساقًا مع قواعد الحوكمة، وأن يكون تشكيل مجلس الإدارة بالشركات التابعة لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد على 9 أعضاء، على أن يكون تمثيل العاملين بمجلس الإدارة بعضو أو اثنين بحسب عدد أعضاء المجلس.
ويجوز تعيين أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهما الجمعية العامة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة، فضلا عن تمكين الجمعية العامة للشركة عند مناقشتها نتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في أثناء مدة العضوية، وفي حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية تعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة لمدة 3 أشهر فقط لحين تشكيل مجلس إدارة جديد.
كما تتضمن التعديلات أنه في حالة النص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى فيشترط تحديد أسباب تكوينها ويتم اعتمادها من الجمعية العامة.