"الإدارية العليا" تصدر أحكام نهائية في 78 طعنا انتخابيا
الإدارية العليا تصدر أحكام نهائية في ٨٧ طعن انتخابي
عقدت المحكمة الإدارية العليا، جلسة عاجلة وخاصة لنظر الطعون الانتخابية لمجلس الشيوخ 2020، والمحالة من محكمة الدرجة الأولى "القضاء الإداري"، وأصدرت عددًا من الأحكام النهائية الباتة والتي لا يجوز الطعن عليها لصدورها من أعلى عتبة قضائية بمجلس الدولة .
وأصدرت أحكاما متنوعة ما بين الرفض والتأجيل لليوم التالي للفصل في الموضوع الطعون بعد أن استوفت في الشكل، ونظرت المحكمة 95 طعنا انتخابيا فصلت في 78 محال من محكمة الدرجة الأولى "القضاء الإداري" بالرفض وهي بذلك أحكام أصبحت باتة وواجبة النفاذ، فيما فصلت في بعض الطعون الأخرى بقرارات حجزها للحكم وبلغ عددهم 17.
وكان من أبرز الأحكام الصادرة، قبول الدعوى المقام من الدكتور عبد الحي عبيد، المستبعد من سباق انتخابات مجلس الشيوخ بحكم محكمة القضاء الإداري، وقضت المحكمة مجددًا، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري والمتضمن استبعاده من انتخابات مجلس الشيوخ، وتأييد قرار ترشحه .
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها الصادر، ثبوت أن كلً من نموذج السيرة الذاتية الخاصة بالمترشح، والإقرار المقدم منه بعدم صدور قرار بالحجر عليه من المحاكم المختصة، بات بصدور أحكام نهائية ضده، وإقرار الذمة المالية قد مُهر بتوقيع الطاعن، خلافا لما أورده الحكم المطعون فيه "أول درجة " .
كما ثبت للمحكمة، أن التوكيل الخاص والصادر لوكيل الطاعن نص فيه علي تحويله اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بالترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وتسليم المستندات واستيفائها والتقدم بالاعتراضات والطعون والتظلمات، ومباشرة كافة إجراءات ومراحل العملية الانتخابية وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، مما يصبح معه توقيعه علي طلب الترشح المقدم منه نيابة عن الطاعن بالإضافة لبعض المستندات المتطلبة لاستيفاء هذا الطلب، داخلاً في نطاق الوكالة الخاصة الصادرة له من الطاعن، وما تقتضيه من توابع ضرورية، مما يصبح معه قرار لجنة فحص طلبات الترشح بإدراج اسمه بكشوف المرشحين موافق لصحيح القانون، بمنأى عن الإلغاء .
ومن بين الأحكام أيضًا، قضت بقبول الطعن المقام من أحمد حسين فايق صبور المستبعد من سباق انتخابات مجلس الشيوخ بحكم محكمة القضاء الإداري، وقضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري والمتضمن استبعاده من انتخابات مجلس الشيوخ .
وتتضمن موضوع الطعون ما بين الطعن علي قرار استبعاد بعض المرشحين من خوض الانتخابات لعدم استكمال أوراقهم، أو لعدم اداء الخدمة العسكرية، أو لعدم تقديم إقرار الذمة المالية وغيرها من الأسباب القانونية التي يتعذر معها خوض المرشح للانتخابات .
فيما تضمنت موضوع الطعون الأخرى الطعن علي قرار قبول بعص المرشحين لخوض الانتخابات، وتطالب كلا أنواع الطعون، إلغاء القرار السلبي المطعون فيه سواء كان باستبعاد المقبولين، أو بإعادة المستبعدين من الترشح .
ومن الجدير بالذكر أن محكمة الدرجة الأولي "القضاء الإداري" عقدت جلسات خاصة وعاجلة، وكان من بينها جلسة عاجلة يوم الجمعة الماضي، فصلت في عددًا من الطعون، وأحالت البعض الآخر للمحكمة الإدارية العليا لعدم الاختصاص، فيما طعن أصحاب الطعون المفصول فيها بالرفض والاستبعاد من الترشح في المواعيد المقررة قانونًا أمام المحكمة الإدارية العليا، لإعادة النظر والفصل من جديد .
ونظرت محكمة القضاء الإداري في جلسة 75 طعنا تنوعت الأحكام ما بين الرفض والتأجيل والإحالة للمحكمة الإدارية العليا، ثم عقدت جلسة أخرى نظرت فيها 21 طعنا وأصدرت أحكام مختلفة ما بين الرفض وعدم القبول وترك الخصومة للمدعي .