إلزام أستاذ جامعي بالمنيا برد 500 ألف جنيه نفقات بعثته لإنجلترا
هيئة المحكمة
قررت محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنيا إلزام عضو هيئة تدريس بجامعة المنيا، بسداد مبلغ يتجاوز نصف مليون جنيه، إلى وزارة التعليم العالي، نفقات بعثته الدراسية لإنجلترا، بعد إخلاله بشروط البعثة، وتركه العمل بالجامعة، ومن ثم فصله بسبب نقطاعه عن العمل.
صدر الحكم عن الدائرة "77 أفراد"، اليوم، برئاسة المستشار صالح محمد حامدي أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد العظيم علي حسن، وعبد الواحد محمد عبد الرؤوف، ومحمد فرحان حقيق، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار، أحمد خليفة مفتاح، مفوض الدولة، وسكرتارية كمال علي محمد.
وكان وزير التعليم العالي بصفته، قد أقام الدعوى رقم 4235 لسنة 7 قضائية، ضد كل من "سيد ش. ك."، و"أحمد ت. ش."، بإلزام المدعى عليهما متضامنين، بأن يدفعا للمدعي بصفته، مبلغ 571889 جنيهاً، بالإضافة إلى الفوائد القانونية، بواقع 5% سنوياً، من تاريخ المطالبة القضائية، حتى تمام السداد، وإلزامهما بالمصروفات.
وتضمنت الدعوى أن المدعى عليه الأول تم إيفاده في بعثة دراسية إلى إنجلترا، للحصول على درجة الدكتوراه في الهندسة، بعد أن تعهد هو والمدعى عليه الثاني، بالالتزام برد ما أُنفق عليه في بعثته حال إخلاله بأي من التعهدات المفروضة عليه، أو صدور قرار بفصله أو إنهاء البعثة، كجزاء تأديبي، وبعد أن حصل على الدكتوراه، وعاد واستلم العمل بجامعة المنيا، تم إعارته للعمل بدولة الكويت، ثم انقطع عن العمل بالجامعة، ثم حصل على إجازة لمرافقة الزوجة، فأصدر رئيس جامعة المنيا قراراً بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل.
وأشارت الدعوى إلى أنه لما كانت المدة التى قضاها بالعمل لدى الجامعة، عقب عودته من البعثة، لم تبلغ سوى ثلاث سنوات وستة أشهر، بما يعني إخلاله بتعهده، لما كان مستحق في ذمته للجامعة مبلغ 571889 جنيه، قيمة ما تم إنفاقه عليه خلال بعثته، فإنه يتعين إلزامه وضامنه بسدادها، الأمر الذي حدا بالمدعي بصفته للتقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات، ثم إقامة الدعوى.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراُ بالرأي القانوني في الدعوى التي نظرتها محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، على النحو المثبت بمحاضرها، وقررت إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنيا للاختصاص، ونفاذاً لذلك فقد وردت الدعوى إلى المحكمة، التي أصدرت قرارها بإلزام المدعى عليه برد المبلغ الذي أُنفق عليه خلال بعثته بالخارج، لأن المدة التي كان يتعين عليه خدمة الجامعه فيها عقب العودة، 7 سنوات، كما أن موافقة الجامعة على إعارته للخارج لا يُعد تنازلاً منها عن ضرورة بقاءه في خدمتها مدة 7 سنوات، وهذا الأمر ينظمه قانون تنظيم البعثات، ولا تملك الجامعة التنازل الضمني أو الصريح عنه.