بعد قبول طلب التصالح.. ما موقف من لم يلتزم بالسداد؟
التصالح فى مخالفات البناء
تواصل المحافظات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 مع توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للمحافظين بالتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح بمراعاة البعد الاجتماعي وإعادة النظر في قيم التصالح وقبول أي أوراق للتصالح حتى نهاية الشهر الجارى على أن تستكمل المستندات المطلوبة فى غضون شهرين.
"الوطن" رصدت موقف من لا يلتزم بسداد قيمة التصالح بعد الموافقة على طلبه من قبل اللجنة الفنية، حيث أشار قانون التصالح إلى أنه في حالة رفض اللجنة الفنية التصالح أو عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة، تقوم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي:
-إعداد مشروع قرار برفض الطلب لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، وفقا للنموذج رقم 10.
-إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر برفض التصالح بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات، وذلك طبقا للنموذج رقم 11.
-قيد القرار الصادر بالرفض بسجلات الجهة الإدارية المختصة، واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه.
-إخطار الجهات القضائية طبقا للنموذج رقم 12 المرفق باللائحة التنفيذية لاستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والإجراءات والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
وفى وقت سابق ،أشار قانون التصالح إلى أنه في حالة قبول التصالح تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وبمراعاة خصم ما سبق أن سدده مقدم طلب التصالح تنفيذا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، وذلك بموجب إفادة يقدمها مقدم طلب التصالح صادرة من النيابة العامة، والتأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها.
وأشار القانون إلى إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وفقا للنموذج رقم (10) مع إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها، بالإضافة الى تسليم طالب التصالح نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإدارية.وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد مقابل التصالح و تقنين الأوضاع أو كافة الأقساط، بحسب الأحوال، وتقديم ما يفيد توفيق الأوضاع في حالة مخالفة البناء على الأراضي المملوكة للدولة طبقا للقوانين المنظمة لذلك.ولا يحول صدور القرار بقبول التصالح دون تحصيل أية مستحقات للجهة الإدارية المختصة وفقا للقوانين واللوائح الأخرى السارية.