تعرف على اختصاصات رئيسي مجلسي النواب والشيوخ
صورة أرشيفية
مع اقتراب دعوة رئيس الجمهورية مجلسى النواب والشيوخ للانعقاد، تبدأ غرفتا البرلمان عملهما وفقا لاختصاصات كل منهما.
ويعقد مجلس النواب دور انعقاد سادس منقوص "غير مكتمل" وذلك بهدف استكمال مدته التشريعية حتى 9 يناير 2021، بينما يبدأ مجلس الشيوخ مهامة البرلمانية.
وبموجب قانون 141 لسنة 2020 والذى ينظم عمل مجلس الشيوخ، يسري العمل بنظام اللائحة الداخلية لمجلس النواب لحين إعداد لائحته الخاصة به.
وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات رئيس المجلس والتى ستطبق أيضا على مجلس الشيوخ لفترة مؤقتة، حيث يستوجب عليه مراعاة المجلس لأحكام الدستور.
ويعد رئيس المجلس هو من يمثله ويتكلم باسمه، وفقا لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس.
ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن فى الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع. وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويَطرح كل ما يؤخَذ الرأى عليه، وهو الذى يعلن ما يصدره المجلس من قرارات.
وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة فى هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها.
ويحق لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التى يحضرها. وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقاً للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن.
كما يحق له أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحد الوكيلين لرئاسة بعض جلسات المجلس. وإذا غاب الرئيس، تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة فى هذه اللائحة لرئيس المجلس فى إدارة الجلسة.
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الحق لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أى من الوكيلين، فى حالة إخلاله بالتزامات منصبه. ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابةً ومسبباً إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة, وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس، قُدم الطلب كتابةً ومسبباً إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وفى جميع الأحوال، على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريراً عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر, ويجب أن يتضَمِّن تقرير اللجنةُ رأيَها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 117 من الدستور، وما قد يبديه الذى قُدم فى شأنه طلب الإعفاء من تعقيب. ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة
كما يختص رئيس المجلس بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات.
ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى، عند تشكيلها، تمثيلَ مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، قدرَ الإمكان، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرئاسة.
يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له أن يدعو المكتب إلى اجتماعات طارئة. ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور جميع أعضائه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فإذا قام بأحد أعضاء المكتب مانعٌ يحول دون مباشرته اختصاصاته, ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب, جاز انعقاده بحضور العضوين الآخرين، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما. ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه، إلا الأمين العام للمجلس ومن يُؤذن له بذلك.