"تعديل قيمة العمولة في البورصة".. رسالة دكتوراه بجامعة أسيوط
جانب من المناقشة
منحت جامعة أسيوط الباحث "أحمد عبدالرحمن رياض عبدالرحمن" درجة الدكتوراه بتقدير جيد جداً، عن رسالة دكتوراه بعنوان "المسئولية المدنية عن أعمال البورصة" عقب مناقشة الرسالة من قبل أعضاء لجنة المناقشة والحكم، اليوم، والتي ضمت الدكتور شحاتة غريب شلقامي، أستاذ القانون المدني، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى أحمد عبدالجواد، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة بنى سويف، رئيساً للجنة، والدكتور خالد جمال، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة أسيوط مشرفاً وعضواً.
وأوضح الدكتور شحاتة غريب، أن الباحث استطاع من خلال الدراسة إلقاء الضوء على أعمال البورصة ودورها في عدد من المجالات أهمها الاستثمار وخاصة تنويع المحفظة الاستثمارية، توفير السيولة، جذب الاستثمارات الأجنبية بالعملات الأجنبية، فضلاً عن دورها في الاقتصاد الوطني التي تتمثل في تعظيم البورصة من دور البنوك والترويج لأسهمها، بالإضافة إلى دورها الهام في حدوث المضاربات الوهمية .
وفى سياق متصل، أشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن الرسالة خلصت إلى عدة نتائج أهمها أن عقد شركات السمسرة في الأوراق المالية هو عقد وكالة بالعمولة، وأن التزام السمسرة في الأوراق المالية هو التزام ببذل عناية في كافة الالتزامات إلا الالتزام بحفظ السر المهنى وضمان تداول الأوراق المالية فهو التزام بتحقيق نتيجة وليس بذل عناية.
وأشار إلى أن صناديق الضمان لها دور هام في حماية الثقة بتعاملات البورصة من خلال الأدوار التي تلعبها في سداد قيمة الأوراق المالية المشتراه حال تعثر شركة السمسرة في الأوراق المالية التي تعد وكيلاً بالعمولة على الرأي الراجح من الآراء، للمسئولية العقدية عن أعمال شركات تداول الأوراق المالية .
وأضاف الدكتور شحاتة غريب أن الرسالة قدمت عدداً من التوصيات يأتي على رأسها مناشدة المشرع بضرورة تعديل قيمة العمولة إذ أن حدها الأدنى جنيهان وهو مبلغ زهيد لا يتفق على الإطلاق مع قيمة الأسهم التي يتم التعامل بها فضلا عن وضع حد أقصى لعمولة وسيط الأوراق المالية أو ربط قيمة العمولة بقيمة الأسهم التي يتم التعامل عليها، وتعديل نص المادة 231 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال كى يتسم نصها بالزام شركة السمسرة في الأوراق المالية برعاية مصالح العملاء.
كما أوصت الدراسة بإدراج الالتزامات الملقاة على عاتق شركات السمسرة لقانون سوق رأس المال 55 لسنة 1992 وليس باللائحة التنفيذية الصادرة له ، لأن الأخيرة قابلة للتغيير بصفة مسترة بخلاف القانون الذى يتميز بالثبات النسبي، وضرورة أن يكون للتحكيم مراكز متعددة تضم أهل الخبرة من المتخصصين على ان تتميز تلك المراكز بالسرعة والإنجاز عنذ الفصل في المنازعات بين شركات السمسرة والعملاء وبما لا يضر بحسن سير العدالة وذلك حتى يخفف العبء عن كاهل القضاة .