الحبس والإغلاق.. عقوبة تطبيق المطاعم لـ"مينيمم تشارج" بدون ترخيص
كافيه
"مينيمم تشارج"، أمر منتشر في عدد كبير من المطاعم والكفيهات، إلا أنه في أحيان كثيرة يكون بشكل غير قانوني، خصوصا بعد أن اشترط قانون المحال الجديد الحصول على ترخيص بذلك، وإلا تعرض المخالف للحبس والغرامة وغلق المطعم نفسه.
وتعامل قانون المحال العامة بشكل صريح مع هذا الأمر في مادته الـ21، التي نصت على أنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال، تحصيل حد أدني لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، بعد سداد رسم لا يجاوز 20 ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويثبت ذلك بالرخصة الصادرة للمحل، وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.
من جانبه، قال النائب عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تطبيق حد أدني للخدمة "مينيمم تشارج" بدون ترخيص يعاقب عليها القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة، والغرامة أيضا تصل إلى 50 ألف، فضلا عن غلق المحل.
وأضاف "الفيومي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن قانون المحال العامة ينظم وضع كان به فوضي لسنوات طويلة، خصوصا أن هناك أكثر من 5 ملايين محلات في مصر، وهذا القانون يقنن وضع غير المرخص بها، ويضع اشتراطات واضحة لها، والبعض يتخيل أن المقصود بالمحال هو المطاعم والكفيهات رغم أنه تمثل نسبة ضئيلة منها، فالمحال تشمل أيضا الجيمات والعيادات والملاهي وغيرها.
يذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ناقشت خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجيني، آليات تطبيق قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للتراخيص، بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، في ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020.