حالات سقوط أو سحب الثقة وانتهاء العضوية في الاتحادات الطلابية

كتب: أحمد أبوضيف

حالات سقوط أو سحب الثقة وانتهاء العضوية في الاتحادات الطلابية

حالات سقوط أو سحب الثقة وانتهاء العضوية في الاتحادات الطلابية

 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المقبلة غدا الخميس 10 ديسمبر الجاري، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد" كوفيد 19".

ووفقاً للائحة الطلابية الصادرة عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017ـ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فهناك حالات تؤدي إلى سقوط أو سحب الثقة أو انتهاء عضوية الاتحادات.

وبحسب اللائحة: "تسقط عضوية مجلس الاتحاد أو اللجنة عن كل عضو يتخلف عن حضور الاجتماعات لمدة 3 جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس أو اللجنة، ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية و الجزاءات التأديبية المقررة يجوز لمجلس الاتحاد أن يوقع على أي عضو من أعضائه أو أعضاء اللجان الذي يثبت في حقه مخالفة القواعد المنظمة للاتحادات الطلابية أو التقاليد و القيم الجامعية أو الإخلال بنظام مجلس الاتحاد أو لجانه أو الاضرار بمصالحه وذلك بعد سماع أقواله أحد الجزاءات الآتية:

1ـ لفت النظر.

2ـوقف العضو عن ممارسة أنشطة الاتحاد لمدة أقصاها شهر.

3ـ إسقاط العضوية عن المنصب الذي يشغله.

وأوضحت اللائحة، أنه لا يعتبر الجزاء نهائيا إلا بعد اعتماده من لجنة خماسية يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة برئاسة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق، وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الاتحاد المعني وعضوين قانونيين من الإدارة القانونية ينتدبا لهذا الغرض.

وتابعت، بأن للجنة إقرار الجزاء او الغاؤه أو تخفيضه في حدود الجزاءات المنصوص عليها و يجوز لثلث أعضاء مجلس الاتحاد اقتراح سحب الثقة من رئيس الاتحاد أو نائبه، وفي هذه الحالة يصدر المجلس قراره بسحب الثقة بأغلبية ثلثي أعضائه.

ويجوز لثلث عدد أعضاء الجمعية سحب الثقة من مجلس الاتحاد أو أحد أعضائه وفي هذه الحالة يصدر القرار بسحب الثقة بأغلبية ثلثي أعضائها، وتنتهي العضوية في حالة فقد أحد شروط الترشح أو الاستقالة او التخرج أو الوفاة.


مواضيع متعلقة