خصم 5 أيام لمحام بالوطنية للإعلام أرهب شاكيا بأحد التحقيقات

كتب: محمد عيسى

خصم 5 أيام لمحام بالوطنية للإعلام أرهب شاكيا بأحد التحقيقات

خصم 5 أيام لمحام بالوطنية للإعلام أرهب شاكيا بأحد التحقيقات

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، خ.م محام بقطاع الأمن بالهيئة الوطنية للإعلام، بخصم أجر 5 أيام من راتبه، لقيامه بترهيب شاكي بأحد التحقيقات التي قام بها وتسليط الاتهامات عليه حال كونه شاكيًا من مظلمة.

وقضت بعدم قبول الدعوى التأديبية ل م.م مدير عام التحقيقات بذات الهيئة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، "انتهي بالرأي القانوني في التحقيق الإداري رقم 207 لسنة 2008 إلى التقرير بحفظ المخالفات، تأسيسًا على أن الشاكي في التحقيق قرر أنه قدم شكواه للعلم والاحاطة فقط حال كون الشاكي لم يصرح بذلك، ما أدى إلى التقرير بنتيجة غير محمولة على أسبابها". 

ونُسب للثانى، "اعتمد الرأي القانوني المعد في التحقيق الإداري رقم 209 لسنة 2018 حال ما شابه من قصور على النحو السالف بيانه، وقام بالتأشير على مذكرة الرأي في هذا التحقيق بتأِشيرة مؤداها اعتراف الشاكي بشكواه على رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوقائع على خلاف الحقيقة، ورغم أن الأوراق قد جاءت خالية من ثمة دليل مادي على ما إدعاه في هذا الشأن. 

وتبين للمحكمة أن المحقق قبل أن يتبين من صحة إدعاء الشاكي من عدمه قام بتوجيه اتهامات له بالخروج على مقتضي الواجب الوظيفي، باتهام رؤسائه والادعاء كذبًا عليهم، الأمر الذي حدا بالمشكو في حقه إلى الاجابة على هذه الاتهامات، أنه لم يدع كذبا على المشكو في حقه وإنما أراد القول بأنه كان على علم بكل من حدث ويحدث له.

وثبت للمحكمة، أن المحال خالف بلا شك الأصول الفنية في التحقيق، والتي توجب عليه أن يمكن الشاكي من الإدلاء بأقواله في حرية تامة دون ترهيب أو ترغيب، وأن يمكنه من تقديم سند تلك الأقوال والاستعانة يما يري سماعه من الشهود، وألا يسلط عليه الاتهامات حال كونه شاكيًا من مظلمة تعرض لها دفعته إلى ولوج الطريق القانوني لدرأ هذه المظلمة، فضلا عما تبين للمحكمة من أن المحال اجتزأ أقوال الشاكي من سياقها لينحرف بالتحقيق عن قالة الحق باعتبار ان الشاكي لم يقصد إلا من شكواه إلا العلم والإحاطة وينتهي إلى حفظ الشكوى. 

وبذلك فإن هذا المسلك من المحال يؤكد ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه، وخروجًا على مقتضى الواجب الوظيفي، ومخالفة للأصول الفنية المستقر عليها عند إجراء التحقيقات، وعدم مراعاة للدقة والأمانة في مباشرة أعمال وظيفته، الأمر الذى يشكل ذنبا إداريًا يتعين مجازاته عنه بالجزاء المناسب.

 


مواضيع متعلقة