تصل للمؤبد.. عقوبة بيع أو استخدام الألعاب النارية في الكريسماس

كتب: ماريان سعيد

تصل للمؤبد.. عقوبة بيع أو استخدام الألعاب النارية في الكريسماس

تصل للمؤبد.. عقوبة بيع أو استخدام الألعاب النارية في الكريسماس

يستعد المواطنون، للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية واحتفالات الكريسماس، حيث تكثر المظاهر الترفيهية، وتمتلء الشوارع ببائعي الزينة والألعاب النارية والمفرقعات، التي يحبها الشباب والأطفال، ويقبلون على شرائها، سواء من المحلات أو الباعة الجائلين، الذين يستغلون الموسم للتجارة غير القانونية، خصوصا لما لها من آثار تنعكس على المجتمع ويعاقب عليها القانون، حيث يجرم القانون حيازة الألعاب النارية والتجارة فيها.

 

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد ضرورة عدم تنظيم أية فعاليات «ثقافية- سياحية»، أو احتفالات خلال فترة رأس السنة الميلادية، لما بترتيب عليها من تجمعات كبيرة من المواطنين، على أن تتخذ إجراءات عقابية ضد المطاعم والكافيهات والفنادق، التي لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال تلك الفترة.


مواضيع متعلقة