لجنة لتلقي طلبات وظيفة «سايس» بالقاهرة: الرخصة 3 سنوات
لجان مختصة تستقبل طلبات السياس
أكد مصدر بمحافظة القاهرة، أن المحافظة بدأت في إنشاء لجنة مختصة للبت في طلبات مزاولة مهنة «سايس»، وذلك وفق قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020، حيث تنشئ لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويشار إليها فى هذا القانون باللجنة المختصة.
القضاء على عشوائية «السُياس»
وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه لن يُسمح بوجود أي سايس يعمل بشكل عشوائي بالشوارع في ظل تطبيق القانون، علاوة على القضاء على ظاهرة ابتزاز المواطنين ومنع أي تجاوزات أو بلطجة من جانب البعض، لافتًا إلى أن كل سايس سيكون له رخصة ورقم ومكان محدد وزي موحد ومعه كارنيه بارز لأي مواطن يتعامل معه، علاوة على تحديد رسوم انتظار السيارات، وعدم السماح بأي تلاعب بشأنها، لافتًا إلى تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان .
اللجان المختصة تفحص طلبات مزاولة مهنة سايس
وأشار إلى أن طلبات استخراج رخصة «مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات» تقدم إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها واتخاذ القرارات بشأنها، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتظل الرخصة سارية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ومن يرغب في الترخيص عليه تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، لافتًا إلى أن رسوم استخراج الرخصة لا يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
لايجوز تخطى التسعيرة المحددة للانتظار
وأشار المصدر إلى أن القانون لا يجيز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو فى غير الأماكن المحددة لذلك، أو حصل مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة حال تكرار المخالفة.